للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يجد من يرضع بأقل مما ترضع المرأة فلم تأخذ المرأة الولد بذلك أتاها (١) بالظئر فأرضعته (٢) عندها في بيتها. وإن أخذته المرأة بذلك فهي أحق به. وليس امرأة الرجل التي لم (٣) يفارقها كهذه. تلك إن أرضعت ولدها فليس لها أجر، وإن أبت (٤) أن ترضعه لم يكرهها على ذلك.

فإن كان أبوه (٥) قد مات وكان له عم وأم كانت الأم أحق به، وكان الرضاع عليهما جميعاً. وإن كانت الأم غنية والعم غني فالرضاع عليهما على قدر ميراثهما. والأم أحق أن يكون (٦) عندها حتى يبلغ ما وصفت لك. فإن كان عمه فقيراً وأمه غنية فالرضاع كله على الأم. فإن كان له أخ وعم (٧) غنيين (٨) وأم غنية فالرضاع كله على أخيه وأمه على قدر الميراث، ولا شيء على عمه، مِن قِبَل أنه ليس بوارث مع الأخ. وليس يضم مع الأب (٩) أحد ينفق معه، فإذا مات الأب فهذا على المواريث، الأم (١٠) وغيرها في هذا سواء، غنياً كان الأب أو فقيراً فهو سواء. فإن كانت له [أم غنية و] (١١) أخت غنية وأخ غني فهو على الأخ والأخت والأم على قدر ميراثهم. وأي هؤلاء كان فقيراً لم يجبر على النفقة. فإن كانت أمه فقيرة وكانت له عمة وخالة غنيتان وليس لأمه لبن فالرضاع على عمته وخالته أيهما ما كانت. وإن اجتمعتا (١٢) كان على العمة الثلثان (١٣) وعلى الخالة الثلث.

وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم، فقال: أنا


(١) م ف ز: وأتاها. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٩ و.
(٢) ز: باظئر فأرضعتها.
(٣) ز - لم.
(٤) م ز: تابت.
(٥) ز: أبوها.
(٦) ز: أن تكون.
(٧) م ف: أو عم؛ ز + وأم.
(٨) ز: غنينة
(٩) م ف ز: من الأخ. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٩ ظ.
(١٠) ز: الأ.
(١١) يدل على الزيادة آخر الجملة.
(١٢) ز: أجمعا.
(١٣) ز: الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>