للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل وامرأتان على عتقه قبل أن يقذفه فأخذت ذلك وحددت قاذفه (١) إذا كان على قذفه شاهدان عدلان. ألا ترى (٢) أن رجلاً وامرأتين لو شهدوا على رجل بالنكاح لامرأة قد عرفوها أو شهدوا أن هذا الولد منهما ثم زنى الرجل والمرأة فإني أرجمهما. ولو أن رجلاً وامرأتين (٣) شهدوا على عتق فأمضيته ثم قذف بعد ذلك أو قذف نفسه أو جنى (٤) أو جني عليه جناية يكون فيها قصاص (٥) كان ذلك كله جائزاً (٦) عليه، وآخذ له بحقه، وآخذ منه الحق الذي لزمه، وليس يستقيم أن يكون حراً في كل شيء فإذا وقعت الحدود والقصاص كان بمنزلة العبد.

وإذا أعتق الرجل نصيبه من عبد بينه وبين آخر عن دبر منه، فأعتق الآخر نصيبه البتة وهو موسر، فإن لشريكه أن يضمنه نصف قيمته مدبرًا، ويرجع بذلك الشريك على العبد، ويكون (٧) الولاء بينهما؛ لأنه جرى فيه عتق من الأول. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: حين دبره الأول فهو مدبر كله، وعتق الثاني باطل، ويغرم الأول للثاني نصف قيمته موسراً كان أو معسراً.

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم العبد عن دبر ثم أعتق الآخر البتة وهما موسران فللباقي الذي لم يعتق أن يضمن الأول للمدبر (٨)، وللأول أن يضمن المعتق الثاني البتة ثلث قيمته، ويرجع بذلك على العبد، ويسعى العبد للمدبر الذي دبر في ثلث قيمته، وللمدبر ثلثا (٩) الولاء، وللمعتق البتة ثلث الولاء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله (١٠)، وصار ضامناً لشركائه حصصهم من قيمته إن كان معسراً أو موسراً،


(١) ش - قاذفه.
(٢) ز: ير ى.
(٣) ز: وامرأتان.
(٤) ز: أو جنى.
(٥) ز: قصاصا.
(٦) ز: جائز.
(٧) ز: يكون.
(٨) م ز: المدبر.
(٩) ز: ثلثي.
(١٠) ش - وقال أبو يوسف إذا دبر أحدهم صار مدبراً كله من ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>