للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضمنه نصيب صاحبه، وبيعت غُنَيْمَة (١) له في ذلك (٢).

إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي الحسن عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في العبد بين اثنين فيعتقه أحدهما: إنه يضمن لصاحبه إن كان غنياً، وإن كان فقيراً يسعى العبد في نصيب صاحبه (٣).

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما وهو غني: فإن الشريك بالخيار، إن شاء ضمن الذي أعتق، والولاء (٤) للذي أعتق. وإن شاء أعتق هو. وإن شاء استسعى العبد. وإن كان المعتق معسراً (٥) فالشريك بالخيار. إن شاء استسعى العبد. وإن شاء أعتق. فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما (٦).

زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أنه قال في الرجل يعتق عبداً بينه وبين آخر (٧) وهو غني: إنه (٨) ضامن، وإن كان فقيراً سعى لشريكه، والولاء كله للأول.

أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: من أعتق من غلامه شيئاً عتق ما عتق وسعى فيما بقي (٩).


(١) أي: قطيع صغير من الغنم. انظر: لسان العرب، "غنم".
(٢) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه، فضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى باع غنيمة له. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥١.
(٣) عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٥.
(٤) ز: وللولاء.
(٥) م ز: فقيرا.
(٦) الآثار لمحمد، ١١٦. وعن إبراهيم قال: إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار، فإن لم يكن له يسار سعى العبد. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٢.
(٧) ز: آخره.
(٨) ز: عنه.
(٩) الآثار لمحمد، ١١٦ - ١١٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>