للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحط عنه خمسة أسباع الثمن، وذلك حصة الثمرة.

وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمرة تساوي (١) ألفاً قد اشتراه مع الأرض والنخل (٢) فأكله البائع، ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، فأكله البائع، ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل؟

قال: أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن؛ لأنها ثلث البيع. وله ما أثمر بعد ذلك. فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل (٣) من ذلك فإنه يجمع كله، فتنظر (٤) كم قيمته، ثم تضمه (٥) إلى الأرض والنخل، ثم تقسم (٦) ثلثي الثمن على جميع ذلك. فما أصاب حصة الأرض والنخل من ثلثي الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك. وما أصاب حصة الثمن فإنه يحط عن المشتري من ثلثي الثمن. وإنما قسمته (٧) على ثلثي الثمن لأن الثمرة الأولى قد ذهبت بثلث الثمن. ومن ذلك أنه إذا أثمر بعد الثمرة الأولى بثمرة تساوي ألفاً فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بثلثي ثلثي الثمن، وهو أربعة أتساع جميع الثمن. فإن كان أثمر مرتين بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين. فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى (٨) فأكله البائع (٩) فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل (١٠) بخمس الثمن وثلث خمس الثمن، وهو أربعة أجزاء من خمسة عشر من جميع المال. وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء (١١) والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت بثلث الثمن كله، وبقي الأرض والنخل بثلثي الثمن، فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات كل مرة تساوي ألفاً كان ذلك


(١) ط: ثمر يساوي.
(٢) ف: مع النخل والأرض.
(٣) ع: أو أقل أكثر.
(٤) ع: فينظر.
(٥) ع: ثم يضمه.
(٦) ع: ثم يقسم.
(٧) ع: قيمته.
(٨) ع: الأول.
(٩) ع - فأكله البائع.
(١٠) ف م - بنصف الثلثين فإن كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل. والزيادة من ع. ونحوها في ط. ومعناها في ب.
(١١) ف م + من خمسة عشر من جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>