للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة آلاف، والأرض والنخل ألفين، فذلك خمسة آلاف وثلثا (١) الثمن (٢)، فقسمت على خمسة، فالأرض والنخل من ذلك الخمسان، والثمر (٣) ثلاثة أخماس (٤)، فيأخذ المشتري الأرض والنخل بالخمسين (٥) من الثلثين، ويحط عنه ما بقي، وهو ثلاثة أخماس الثلثين. فكذلك هذا الباب وما أشبهه كله على هذا القياس.

وللمشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر (٦) يوم اشتراه أو لم يكن فأثمر بعد ذلك فأكله البائع فإن للمشتري الخيار في جميع ذلك: إن شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن، وإن شاء تركه.

فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائع، ولكن أصابته آفة من السماء فذهبت به، ونقص ذلك النخل، فإن المشتري هاهنا بالخيار أيضاً: إن (٧) شاء أخذه بجميع الثمن، وان شاء تركه (٨). ولا يشبه هذا أكل البائع الثمر.

وإن كان ذهاب هذا الثمر (٩) بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئاً فإن المشتري لا يكون له الخيار، ولكن البيع له لازم، ويأخذه بجميع الثمن. وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة التي حدثت بعد ذلك لأن الثمرة الأولى التي كانت في النخل (١٠) حيث اشترى كانت من أصل (١١) البيع، ووقع عليها بعينها البيع، فصارت لها (١٢) حصة من الثمن، وأما إذا أثمر بعد ذلك إنما هو زيادة في النخل بحصته من الثمن، يكون من ثمن الأرض والنخل خاصة. والزيادة في البيع مخالف لما يقع عليه، فلذلك اختلفا. وهذا قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد.


(١) ع: وثلثي.
(٢) ف - الثمن.
(٣) ف م ع: والثمن. والتصحيح من ط.
(٤) م: الأخماس.
(٥) ف م ع: بالخمس. والتصحيح من ط.
(٦) ف: ثم.
(٧) ف ع: فإن.
(٨) ع: تركته.
(٩) ف: الثمن.
(١٠) م - النخل.
(١١) ف م ع: من أهل. والتصحيح من ط.
(١٢) ف م ع: فصار له. والتصحيح من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>