للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رخصت له في الطعام والعلف؟ قال: لأنه قد بلغنا في ذلك أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاماً فأكلوا منه قبل أن يقسم (١). فالعلف عندنا بمنزلة الطعام. والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل، ولا بد له من ذلك. قلت: فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به؟ قال: أرأيت رجلاً من المسلمين لو رماه المشركون بسهم فأخذه (٢) فرماهم به، أو ضربه رجل (٣) بسيف فانتزعه منه فضربه به، هل تكره (٤) ذلك؟ قلت: لا. قال: فهذا وذلك سواء لا بأس به.

قلت: أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل أن ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم (٥) الغنائم؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن احتاج الناس إلى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فلا بأس بقسمته بينهم،، وإن لم يحتاجوا إليه فإني أكره لهم قسمته. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يحرزوه (٦) ما داموا في دار الحرب. ألا ترى لو أن جيشاً آخر دخلوا دار الحرب شركوهم في تلك الغنيمة.

قلت: أرأيت السبي هل يقسمهم (٧) الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام إن احتاج الناس اليهم؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك أغنياء، أيبيع ذلك كله؟ قال: لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم. قلت: فكيف يصنع في حِمْلهم؟ (٨) قال: إن كان معه فَضْلُ حَمُولَةٍ (٩) حمل ذلك عليها، وإن لم يكن فضل نظر هل يجد


(١) سنن أبي داود، الجهاد، ١٢٧، ١٢٨.
(٢) ز: فأخذوه.
(٣) ز + منهم.
(٤) ز: هل يكره ـ
(٥) ز: أن يقسم.
(٦) ف: لم يحوزوه.
(٧) ز: هل تقسمهم.
(٨) الحِمْل بالكسر ما يحمل على ظهر أو على رأس، والجمع أحمال. انظر: المغرب، "حمل". وليس المقصود هو حمل السبي، لأنه سيفصل القول في السبي أسفله.
(٩) الحَمولة بالفتح ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار، وفَضْل الحَمولة، أي: ما فَضَلَ من حاجته انظر: المغرب،"حمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>