للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخادمين وولدت ولداً من الذي هي عنده ثم استحقها رجل فضمّنه قيمة الولد فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمته، ويكون له نصف الخادم التي أخذ شريكه. فإن كان شريكه باعها ضمن نصف قيمتها.

وإذا كان منزلان في دار واحدة وهما متفرقان وفيها منازل (١) لغيرهم والطريق لجميعهم فاقتسم أصحاب المنزلين وأخذ هذا منزلاً وهذا منزلاً فبنى أحدهما في المنزل الذي أصابه ثم استحق ونقض (٢) بناءه فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء. وكذلك لو كان منزل في دار واحدة وكله ميراث.

وإذا كانت دار واحدة وأرض بيضاء فاقتسمها الورثة (٣) بقضاء قاض أو بنى أحدهم (٤) في قسمه (٥) ثم استُحِقّ قسمُه ونَقَضَ بناءَه ورَدَّ القسمة فإنه يرجع على شركائه بقيمة البناء.

ولو كانت دُور بين ورثة فقسمها القاضي بينهم وجمع (٦) نصيب كل واحد منهم في دار على حدة وأجبرهم على ذلك فبنى أحدهم (٧) في الدار التي أصابته ثم استحقت وهدم بناءه فإنه لا يرجع على شركائه (٨) بالقيمة في هذا الوجه؛ لأن القاضي قضى عليهم بالقسمة، وجمع (٩) نصيب هذا في هذه الدار، فلمّا كان مِن رأي القاضي أن يجمع الأنصباء من كل دار في موضع واحد صارت بمنزلة دار على حدة. وكذلك الأرضان. والداران (١٠) في المصر الواحد وفي المصرين ميراثاً أو شراءً سواء. وكذلك


(١) م ز: منزل.
(٢) م ز: وينقض.
(٣) م ف ع: الوارث. وانظر: تتمة المسألة.
(٤) م ف ز ع: أحدهما. وانظر: تتمة المسألة.
(٥) ز: في قسمة.
(٦) ف: وجميع.
(٧) م ف ز ع: أحدهما. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٥٠.
(٨) ف: على شريكه.
(٩) م ف ز ع: ويرجع.
(١٠) م ف ز ع: والدار. والتصحيح من ب جار.

<<  <  ج: ص:  >  >>