للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرضون المتفرقة في مواضع مختلفة. والوصية والشرى والميراث وكل شركة وقعت فهو سواء في ذلك.

وإذا اقتسم الرجلان دارين فأخذ أحدهما داراً واحدة وأخذ الآخر داراً واحدة (١) فبنى أحدهما في الدار الذي (٢) أخذ (٣) وهدم (٤) وأنفق ثم استحق من الأخرى موضع جِذْع في حائط أو مسيل ماء أوطريق أو حائط بأصله أو باب البيت فإن الذي استحق ذلك من يديه بالخيار، إن شاء نقض القسمة كلها وهدم ما أحدث هذا من البناء وضمن قيمة ما هدم. وإن شاء لم ينقض القسمة ولم يرجع بشيء ورضي بما بقي في يديه (٥). ولو أخذ أحدهما داراً والآخر دارين قيمتهما (٦) سواء فاستحقت إحداهما لم يكن له أن ينقض القسمة، وكانت (٧) الدار الباقية له، ويرجع بربع الدار التي أخذ الآخر، فيكون له ربعها.


(١) م ف ز - واحدة. والزيادة من ع.
(٢) قد يُذَكَّر الدار، كما تقدم.
(٣) ز: أصابته.
(٤) ف: الذي هدم.
(٥) وقد تعقب الحاكم هذه المسألة بكلام نذكره مع شرحه للسرخسي. قال السرخسي -رحمه الله-: وقيل: هذا الجواب قولهما، فأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يكون له أن ينقض بناء شريكه، على ما قال في الجامع الصغير: المشتري شراء فاسداً إذا بنى في الدار المشتراة انقطع به حق البائع في الاسترداد عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وليس له أن ينقض بناء المشتري، وعندهما له أن ينقض بناءه، فهنا إذا اختار نقض القسمة تبين أن صاحبه أخذ الدار بقسمة فاسدة، فهي كالمأخوذة بالشراء الفاسد. قال الحاكم -رحمه الله-: ويحتمل أن هذا الجواب على مذهبهم جميعاً تخريجاً على ما هو الصحيح عند أبي يوسف من مذهب أبي حنيفة -رحمهما الله- إذا بنى المشتري في الدار المشتراة شراءً فاسداً، فإنه ذكر في الجامع الصغير شكّا في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة -رحمهما الله- أن الدار تترك للمشتري شراءً فاسداً من أجل بنائه، حيث قال: فيما أعلم. وقيل: هذه من إحدى المسائل التي جرت فيها المحاورة بين أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- في الرواية عن أبي حنيفة -رحمه الله-. وقوله: لا يرجع بشيء، يحتمل أن يكون جواباً في استحقاق موضع الجذع ومسيل الماء خاصة، لأن لما سواهما حصة من الدرك (والصواب: البدل، كما في الكافي)، فعند الاستحقاق لا بد أن يرجع بذلك أو بقيمته إن تعذر الرجوع بعينه لأجل البناء. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٥/ ٥١. وانظر للمسألة المشار إليها: الجامع الصغير للإمام محمد، ٣٣١.
(٦) ز: قيمتها.
(٧) م ف ز ع: وكذلك. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>