للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنطة جيدة وثلاثين مختوماً (١) شعيراً (٢) رديئاً (٣)، ثم إن نصف الشعير الرديء استحق، والحنطة والشعير على حالها، فإنه يرجع عليه بربع المخاتيم حنطة (٤).

وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين ميراثاً فاقتسما فأخذ أحدهما النصف المقدم وهو أفضل وهو ثمن ستمائة درهم، وأخذ الآخر النصف المؤخر وهو يساوي أربعمائة درهم (٥) على أن رد عليه صاحب النصف المقدم مائة درهم، ثم باع صاحب المقدم النصف المقدم وباع صاحب (٦) المؤخر النصف (٧) المؤخر، ثم استحق نصف النصف المقدم، فرجع المشتري (٨) على بائعه بحصة ذلك من الثمن وأنفذ (٩) البيع في البقية، فإن صاحب النصف المقدم يرجع على صاحب النصف المؤخر بمائة [وخمسين] درهماً، خمسون منها (١٠) نصف المائة التي نقد، ومائةٌ منها ربع قيمة النصف المؤخر (١١). ولو كان مكان المائة ثوب يساوي مائة


(١) ز: مختوم.
(٢) ز - شعير.
(٣) م ف ز ع: رديئة. والتصحيح من المبسوط، ١٥/ ٤٧.
(٤) م ف ز ع: بربع العشرة مخاتيم حنطة. وكذلك في ب جار؛ والكافي؛ والمبسوط. لكن تعقب ذلك الحاكم قائلا: قال أبو الفضل [الحاكم]: وفي هذا الجواب موضع تأمل. انظر: الكافي، الموضع السابق. وقال السرخسي: وهذا غلط بَيِّن، فإن العشرة المخاتيم حنطة جيدة في يد المستحق عليه، فكيف يرجع بربعه. والصحيح ما في النسخ العتيقة أنه يرجع بربع المخاتيم حنطة، يعني ثلاثين مختوما حنطة رديئة التي أخذها صاحبه، يرجع بربع ذلك، وهو سبعة أقفزة ونصف … انظر: المبسوط، ١٥/ ٤٧. فصححنا المتن كما يقول السرخسي -رحمه الله-. ولعل الخطأ حاصل من أحد الرواة أو الناسخين للكتاب.
(٥) ز - درهم.
(٦) ز + نصف.
(٧) م ز: للنصف.
(٨) ز + فرجع.
(٩) ز: وانقد.
(١٠) م ف ع: بمائة درهم وخمسين منها. وفي ب جار: بمائة وخمسين درهما منها. والتصحيح مع الزيادة من المبسوط، ١٥/ ٤٨. وهو واضح من تتمة الجملة.
(١١) ز - بمائة درهما خمسون منها نصف المائة التي نقد ومائة منها ربع قيمة النصف المؤخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>