للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى حالته يوم ارتهنه، فيكون على ذلك، لا يتحول لرخص ولا لغلاء (١). وإن نقص بعيب دخله نقص بحساب ما نقص.

وإذا كان العبد (٢) يساوي ألفاً والدين ألفاً فذهبت عينه ذهب نصف الدين. فإن كان الدين ألفين ذهب ربع الدين. وكذلك ما زاد أو نقص على هذا الحساب.

وإذا كان (٣) الرهن أمة (٤) فولدت أو كان الرهن نخلاً أو شجراً فأثمر فالولد والثمر رهن (٥) معه.

وإذا هلك الرهن فاختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن في الدين مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذت ببينة المرتهن. وإن اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه. وكذلك لو كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر (٦) فهلك الذي قبض عنده وهلك الآخر عند الراهن فالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه. وكذلك لو كان المرتهن لى يعط المال فالقول في القيمة قول المرتهن، ويعطي بقدر ذلك. وإن كان أعطى المال بطل من دينه بقدر ذلك.

وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأم وبقي الولد فاختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن. وكذلك النخل والشجر إذا أثمر ثم هلك.


(١) ف: ولا غلاء.
(٢) وعبارة ب جار: ولو ارتهن عبدا.
(٣) م ز: إذا كان.
(٤) ف - أمة.
(٥) ز: رهنا.
(٦) وعبارة ب: وكذا لو كان قبض بعض الرهن دون البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>