للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو أوصى في صحته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن ترك مالاً كثيراً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بدين له عليه تركه له (١) هل يجوز؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كانت (٢) له أم ولد فولدت منه فأوصى لها بوصية؟ قال: وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك. قلت: أرأيت إن كان له مكاتب فلما حضره الموت أوصى له بما عليه من المكاتبة هل يجوز؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن وصيته باطل له ولغيره.

قلت: أرأيت المكاتب إذا أوصى بوصية في صحته ثم أدى المكاتبة فعتق (٣) ثم مات هل تجوز تلك الوصية؟ قال: لا. قلت: وإن لم يكن رجع فيها؟ قال: وإن. قلت: ولم وقد صار حراً؟ قال: لأنه قد أوصى بها في حال لا تجوز فيها وصيته، فكان (٤) كلامه فيها باطلاً. قلت: أرأيت إذا حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم يحدث (٥) وصية سوى الأولى حتى مات ما القول في ذلك؟ قال: الوصية باطل. قلت: ولم وقد صار حراً قبل أن يموت؟ قال: لأنه أوصى يوم أوصى وهو مكاتب، ووصية المكاتب لا تجوز. قلت: أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية؟ قال: لا تجوز لمولاه ولا لغيره، ولا تجوز وصيته في شيء من الأشياء- وإن عتق (٦) بعد ذلك - بعد أن يتكلم بالوصية وهو مكاتب في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أعتق قبل أن يموت جازت وصيته. قلت: وإن كان قال: إذا أعتقت فقد أوصيت لفلان بعد موتي بكذا وكذا؟ قال: هذا يجوز. قلت: فإن لم يعتق ولكنه مات وترك وفاء؟ قال: لا تجوز وصيته أبداً؛ لأنها إنما تجب بالأداء، ويعتق المكاتب يومئذ وهو ميت، فلا تجوز الوصية بعد الموت. ألا ترى أنه قد مات وصار في حال بطلت فيها وصيته حيث تؤدى عنه، فلا يجوز بعد ذلك. ألا ترى أنه لو قال: أعتقت عبدي هذا إذا أعتقت، أو قال: قد دبرته، كان ذلك باطلاً، فكذلك وصيته.


(١) ف - له.
(٢) م - إن كانت (غير واضح).
(٣) ف: يعتق.
(٤) غ: وكان.
(٥) غ: تحدث.
(٦) ط: وإن أعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>