للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرده (١) أيضاً. قلت: فإن جاء الرابعة فأقر عنده ماذا يقول له الإمام؟ قال: يسأله عن الزنى ما هو وكيف هو، فإذا وصفه وأثبته قال: فلعلك تزوجتها، فلعلك وطئتها بشبهة، فإن قال: لا، نظر في عقله، فإن كان صحيح العقل سأله: أحصنت؟ فإذا قال: [نعم]، وفسر الإحصان وأثبته، أمر به أن يرجم. قلت: فإذا رجم هل يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه؟ قال: نعم. يفعل به ذلك كله. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما رجم ماعز بن مالك سألوه عن غسله وكفنه والصلاة عليه فقال: "اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم" (٢). قلت: فلو أنه حين (٣) أمر به القاضي أن يرجم رجع عن قوله كيف القول في ذلك؟ قال: يدرأ عنه الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما رجم ماعز بن مالك أبطأ عنه (٤) الموت، فخرج (٥) من تلك الأرض يسبق إلى أرض كثيرة الحجارة، فانطلق المسلمون في أثره، فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا: "فهلا (٦) خليتم سبيله" (٧).

قلت: أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات في مجلس واحد هل تحده لذلك؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه أقر في مجلس واحد أربع مرات، فهذا عندنا إنما هو مرة واحدة حتى يرده القاضي من ذلك المجلس ثم يقول كما وصفت لك أربع مرات. قلت: فلو أقر بالزنى أربع مرات في أربع مجالس وقال: لم أحصن، وشهد عليه شاهدان بالإحصان أترجمه؟ قال: نعم، أرجمه.


(١) ز: نرده.
(٢) روي عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه بريدة - رضي الله عنه - قال: لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله، ما نصنع به؟ قال: "اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه" انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٥٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٤٥٩.
(٣) م ف ز: من.
(٤) ز: عليه.
(٥) ز - فخرج.
(٦) م ف ز: أفهلا.
(٧) انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٥٧، وسنن أبي داود، الحدود، ٢٣؛ وسنن الترمذي، الحدود، ٥، وقال الترمذي: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>