للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت إذا أقر أربع مرات بالزنى كما وصفت لك أترجمه والمرأة التي أقر أنه زنى بها غائبة؟ قال: أما في القياس فلا يحد، ولكني أدع القياس للأثر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز بن مالك، فإنه رجمه، ولم يبلغنا أن المرأة التي زنى بها كانت معه (١). قلت: فلو جاءت المرأة التي زعم أنه زنى بها تطلب مهرها وقالت: هو زوجي، وقال هو: كذبت، إنما زنيت بها، هل لها عليه المهر؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يقر لها (٢) بمهر، إنما أقر أنه زنى بها، وقد حددته، فلا أجعل لها مهراً إذا حددته.

قلت: فإن أقر بالزنى مرتين وشهد عليه شاهدان (٣) أتحده؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه لم يشهد عليه أربعة بالزنى ولم يقر هو أربع مرات.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا بالزنى والأربعة فساق أو مجانين (٤) أو عميان وأقر هو مرة واحدة هل تحده؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه لى يقر أربع مرات ولم يشهد عليه أربعة عدول.

قلت: أرأيت إذا أقر بالزنى أربع مرات وإنما زنى بجارية خالته أو بخادم عمته أو بخادم أخيه أو بخادم ذي (٥) رحم محرم منه هل تحده؟ قال: نعم. قلت: لمَ وقد قلت في هذا: لا أقطعه (٦) إذا سرق من أحد من هؤلاء؟ قال: لا يشبه الزنى السرقة في هذا؛ ألا ترى لو أنه (٧) زنى بأخته أو بعمته حددته، ولو سرق من واحد منهما لم أقطعه، وكذلك خادمهما (٨). قلت: أرأيت لو شهد عليه (٩) الشهود أنه زنى بجارية أخيه أو عمه (١٠) أو جارية لذي (١١) رحم محرم منه من رضاع أو نسب، فشهد عليه أربعة شهود


(١) لم يرد ذلك في قصة ماعز التي رويت عن طريق عدد كبير من الصحابة في الكتب الستة وغيرها.
(٢) ف: لم يقربها.
(٣) ز: شاهدين.
(٤) م ز: أو مجان.
(٥) ز: ذو.
(٦) م: ألا أقطعه.
(٧) ف - أنه.
(٨) ز: خادمها.
(٩) م - عليه.
(١٠) ز: أو عمته.
(١١) ف: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>