للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لا يجوز إقراره بخالة ولا عمة ولا بني عم ولا بني خال ولا بني خالة ولا بني عمة.

ولا يجوز إقراره بأحد ممن سمينا مع الوارث المعروف ولا ذي القرابة المعروفة.

فإن كان المقر به معروف (١) النسب لم يجز إقراره به فيما أجزنا (٢) إقراره من الولد والوالد.

وإن كان المقر معروف النسب لم يجز إقراره بأب.

وإن كان له مولى عتاقة معروف لم يجز إقراره بمولى (٣) غيره.

وإن أقر بامرأة لها زوج معروف لم يثبت النكاح ولم يرث منه شيئاً.

والمرأة والرجل في جميع ذلك سواء إلا في الولد، فإن المرأة لا يجوز إقرارها بولد ذكر ولا أنثى.

وتفسير ما وصفنا:

رجل أقر بابن ابن وله أخ معروف فإقراره باطل، ولا يرثه، والمال للأخ المعروف.

فإن أقر (٤) بجد أبي (٥) أب وله ابنة معروفة وعم معروف فإقراره باطل، لا يرث الجد منه شيئاً، ويكون للابنة النصف، وما بقي فللعم.

وإن أقر بابنة ابن وله ابنة معروفة فإقراره باطل وللابنة النصف، وما بقي فلها أيضاً، ولا ترث ابنة الابن منه شيئاً.

فإن أقر بأخ لأب وأم وله أخ معروف فإنه لا يثبت نسبه، ولا يرث مع الأخ المعروف.


(١) ت: المعروف.
(٢) م ف ت: أخذنا.
(٣) ف ت: لمولى.
(٤) ت: أقرت.
(٥) ت: أبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>