للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المشتري قبض العبد (١) الذي اشتراه في الإكراه وفي الخيار الفاسد ثم أجاز أحدهما البيع في الإكراه لم يجز عتق البائع فيه على حال من الحالات، وجاز عتق المشتري فيه. فإن كان الذي أجاز البيع في الإكراه البائع جاز العتق والبيع بالثمن. وإن كان الذي أجاز البيع المشتري جاز عتق المشتري وغرم القيمة للبائع، فإن كان قبض منه الثمن حاسبه به وأعطاه فضلاً إن كان له.

ولو أن المشتري أكره على الشراء والقبض ودفع الثمن ولم يكره البائع على ذلك فتقابضا (٢) ثم لقي البائع المشتري فقال البائع: قد نقضت البيع الذي كان بيني وبينك، لم يلتفت إلى قول البائع في ذلك، وكان القول في ذلك قول المشتري. ولو أن المشتري قال للبائع: قد نقضت البيع الذي بيني وبينك، كان البيع منتقضًا. فإن قال المشتري بعد ذلك: أنا أريد أن آخذه بذلك الثمن، لم يكن له ذلك. وإن أعتقه (٣) بعد ذلك (٤) وهو في يده لم يجز عتقه. ولو كان العبد لم يقبض والمسألة على حالها فنقض (٥) البائع البيع كان منتقضًا، ولم يكن للمشتري رضي بعد ذلك. وكذلك إن نقضه المشتري لم يكن له بعدما نقضه إجازة؛ لأن البيع حين لم يقبض كان في (٦) ملك البائع على حالة. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل عبداً بألف درهم إلى العطاء كان البيع فاسداً. فإن قبضه المشتري فقال البائع للمشتري: قد نقضت البيع، لم يلتفت إلى ذلك، وكان النقض إلى المشتري (٧). فإن قال المشتري للبائع: قد نقضت البيع، كان النقض جائزاً، ولم يجز البيع إلا ببيع مستقل. ولو كان المشتري (٨) لم يقبض العبد فنقض أحدهما البيع (٩) كان نقضه


(١) ز - العبد.
(٢) ز: مقابضا.
(٣) ف - أنا أريد أن آخذه بذلك الثمن لم يكن له ذلك وإن أعتقه، صح هـ.
(٤) ف - بعد ذلك.
(٥) ز: فقبض.
(٦) ز + ذلك.
(٧) م: للمشتري.
(٨) ز - فإن قال المشتري للبائع قد نقضت البيع كان النقض جائزاً ولم يجز البيع إلا ببيع مستقل ولو كان المشتري.
(٩) ز: بالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>