للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إنه تزوج حرة بأمر مولاه فالنكاح جائز، والمهر عليه، تضرب به المرأة مع الغرماء. وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء (١) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو كان العبد أقر أنه وطئها بنكاح وجحد المولى أن يكون أذن له في ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه فليس عليه من المهر قليل ولا كثير حتى يعتق، ولو أقر (٢) بوطء أمة بنكاح فافتضها بإذن مولاها أو بغير إذن مولاها ومولاه يجحد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه فإن إقراره في هذا باطل لا يلحقه فيه (٣) قليل ولا كثير حتى يعتق. وكذلك لو أقر أنه افتضها بإصبعه غاصبها كان إقراره باطلاً في قياس قول أبي حنيفة ومحمد، وهذا بمنزلة الجناية. وأما في قول أبي يوسف فإقراره جائز عليه إن كان عليه دين أو لم يكن، ويضرب مولاها بمهرها مع الغرماء؛ لأن هذا دين وليس بجناية. ألا ترى أنه يباع فيه ولا يدفع به.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بعد ذلك بدين اشتركوا جميعاً فيما كان في يده وفي رقبته، ولا يكون أحد منهم أولى برقبته ولا بما في يده من صاحبه. ولو أنه أقر بمال في يده بعينه أنه لفلان غصبه منه أو أودعه إياه وعليه دين كثير يحيط برقبته وبجميع ما في يده فإن إقراره جائز، ويبدأ بالذي أقر له بعينه، فيعطى ما أقر له به وإن أتى ذلك على جميع ما في يده. وكذلك البضاعة والمضاربة وكل شيء أقر به بعينه.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم أقر بعبد في يده أنه ابن فلان أودعه إياه وقال (٤): هذا حر (٥) لم يملك قط، فالقول قوله، ولا سبيل للغرماء على ذلك العبد. ولو أن هذا العبد المأذون له اشترى من رجل عبداً ونقده الثمن وعلى العبد المأذون له في التجارة دين أو لا دين


(١) ف - وكذلك كل نفقة وجبت لها عليه فإنها تضرب به مع الغرماء.
(٢) ف ز: وكذلك لو أقر.
(٣) ز - فيه.
(٤) ف: أو قال.
(٥) ز - حر.

<<  <  ج: ص:  >  >>