للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشعث (١) بن سوار عن الحكم أن شريحاً رفع إليه وصية فيها عِتق بَتَات ووصية (٢) وأشياء غير ذلك، ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح بالعتق، وجعل النقصان على أهل الوصية (٣).

عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه أعتق عبداً له نصرانياً يدعى يحنس (٤)، وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك على بعض أعمالنا (٥).

يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم (٦) عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعتق عبداً له نصرانياً، فمات العبد، قال: فأمرني عمر فجعلت ميراثه في بيت مال المسلمين (٧).

يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من الزنى، فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها (٨). وروى عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى (٩) وأوصى بهم أن يعتقوا.

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١٠).

وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا


(١) ز: الأشعب.
(٢) كذا في م ش ز.
(٣) روي مختصراً في المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٨.
(٤) ز: يحبس.
(٥) روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أعتق عبداً يهودياً أو نصرانياً. انظر: المصنف لابن أبى شيبة، ٣/ ١٠٨.
(٦) م ز: صنم؛ ش: حنتم (مهملة). والتصحيح من المصدرين المذكورين في الحاشية التالية.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٨٥.
(٨) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ١٠٧.
(٩) ش: الزناه.
(١٠) سورة الأنعام، ٦/ ١٦٤؛ وسورة الإسراء، ١٧/ ١٥؛ وسورة فاطر، ٣٥/ ١٨؛ وسورة الزمر، ٣٩/ ٧. عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى، فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>