للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يتفرقا فهو جائز، وإن تفرقا (١) قبل أن يقبضا انتقض الصلح من قبل أنه صرف. وكذلك لو كان الدين دنانير وصالحه على دراهم. ولو صالحه على كُر من حنطة بعينه ثم تفرقا قبل أن تقابضا فإن الصلح جائز ماض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن؛ لأنه شيء بعينه بمنزلة رجل اشترى كراً من طعام بدراهم مسماة ثم فارقه قبل أن يقبض، فإن صالحه من ألف درهم دين (٢) عليه على مائة درهم فهو جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبض فهو جائز. لأنه حط عنه ما بقي، وليس هذا بيعاً (٣). لو كان بيعاً ما جاز (٤) وإن انتقده (٥) قبل أن يتفرقا.

وإذا كان لرجل على رجل كُرّ حنطة قرض، فصالحه من ذلك على عشرة دراهم، فهو جائز. فإن قبض (٦) قبل أن يتفرقا فهو جائز. كان تفرقا قبل أن يقبض بطل الصلح، وكان الكر عليه كما هو. كان قبض خمسة دراهم وبقي خمسة دراهم جاز منه بقدر ما قبض، وبطل منه بقدر ما لم يقبض. وكذلك لو صالحه على دنانير أو على مائتي فلس أو على كر من شعير وسط بغير عينه. وكذلك الكيل كله والوزن إذا لم يكن شيئاً بعينه. فإذا قبضا قبلى أن يتفرقا جاز (٧) ذلك. كان تفرقا (٨) قبل أن يقبض بطل ذلك، وكان على حقه. وإن قبض بعضاً وتفرقا قبل أن يقبض ما بقي جاز بقدر ما قبض، ويرجع من الحق بقدر ما لم يقبض. ألا ترى أني لو أجزت الصلح في ذلك كله كان ديناً بدين، ولا يجوز بيع الدين بالدين. وكذلك الصلح. وإن صالحه على نصف كر حنطة بغير عينه أو بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فهو جائز؛ لأن هذا ليس ببيع. إنما هذا حط بعض حقه، وأخذ بعضا. فإن صالحه على كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبض فهو جائز؛ لأن هذا ليس


(١) ف - قبل أن يقبضه لأنه قائم بعينه ولو صالحه على دنانير مسماة والدين دراهم كان جائزاً إن تقابضا قبل أن يتفرقا فهو جائز كان تفرقا.
(٢) م ز: دينا.
(٣) م ز: بيع.
(٤) ف: لو كان طعاما جاز.
(٥) م ز: انفذه.
(٦) م - قبض، صح هـ.
(٧) ز - جاز.
(٨) ز: يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>