للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم (١) أو ابن عمة لأب وأم (٢) فالمال لابنة العم لأب وأم.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم (٣) وابن عم لأم فالمال لابنة العمة (٤) للأب والأم (٥).

فإن ترك عما لأم وخالاً لأب وأم فللعم الثلثان، وللخال الثلث (٦).

فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب فللعم الثلثان، وللخال الثلث.

فإن ترك عماً لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان (٧)، وللخالة الثلث.

فإن ترك ابنة عم لأب وخالاً لأم أو لأب (٨) أو لأب وأم فالمال للخال.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لأم فهو سواء، والمال للخال.

فإن ترك جده أبا أمه وترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال للجد أَبو الأم.

فإن ترك عماً لأم وجداً أبا أم الأم فالمال للجد.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابن عمة لأب وأم فالمال لابنة العم (٩). وكذلك لو كانت ابنة عم لأب (١٠) وابن عمة لأب وأم أو لأب فهو


(١) ف - وأم.
(٢) ت + أو ابن عمة لأب وأم.
(٣) م ف + فالمال لابنة العم لأب وأم فإن ترك ابنة عمة لأب وأم.
(٤) م ف: العم.
(٥) م ف ت - والأم. والزيادة من ع.
(٦) ت: وخالاً لأم وأبي فللخال الثلث وللعم الثلئان.
(٧) ت - وللخال الثلث فإن ترك عما لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان.
(٨) ف - أو لأب؛ ت: لأب أو لأم.
(٩) م ف ت: العمة. والتصحيح مستفاد من ب.
(١٠) م ف ت + وأم. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٣٠/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>