للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى لأب وأم وأنكرت الأخت المعروفة ذلك فإن ما في يدي الزوج يقسم على خمسة، له ثلثه، لأن له (١) ثلاثة من سبعة، ولها اثنان من سبعة.

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب وأم فأقر الزوج بأخت لأب وأنكرت الأخت فإن ما في يدي الزوج يقسم على أربعة، للزوج ثلاثة، وللأخت لأب (٢) واحد، من قبل أن للزوج ثلاثة من سبعة، وللأخت واحد من سبعة. وكذلك لو كان أقر بأخت لأم أو أخ. فإن كان أقر بأخ (٣) وأخت (٤) جميعاً لأم (٥) فإنه يعطيهما خمسي ما في يديه، من قبل أن لها اثنين من ثمانية، وله ثلاثة من ثمانية.

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب فأقر الزوج بأم وأنكرت الأخت فإنه يقاسمها ما في يديه على خمسة، للأم اثنان، وللزوج ثلاثة، لأنه أقر أن لها اثنين من ثمانية، وله ثلاثة من ثمانية.

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجاً وأختاً لأب فأقر الزوج بأخت لأب وأم فإنه يقاسمها ما في يديه نصفين، لأنه أقر أن لها ثلاثة من سبعة، وله مثل ذلك.

وإذا مات الرجل وترك ابنين وامرأة فادعى أحد الابنين امرأتين وأقر بهما فإنه يقاسمهما ما في يديه على خمسة وعشرين سهماً، أحد وعشرون للابن، ولكل امرأة سهمان، من قبل أن الفريضة في قوله من ثمانية وأربعين، والثمن ستة، لكل امرأة اثنان، ولكل ابن واحد وعشرون.

وإذا مات الرجل وترك ابنتين (٦) وأبوين فأقرت إحدى الابنتين بامرأة وصدقتها الأخرى (٧) فإن الفريضة من تسعين، للابنتين (٨) ستون، وللأبوين ثلاثون، فخذ نصيب الأم خمسة عشر، ونصيب إحدى الابنتين ثلاثون، فذلك


(١) ف - ثلثه لأن له.
(٢) ف ت: للأب.
(٣) ت - فإن كان أقر بأخ.
(٤) ت: أو أخت.
(٥) م ف: للأم.
(٦) م: ابنين.
(٧) ف: الأخت؛ ت: الأم.
(٨) ت: للابنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>