للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه وديعة للمكاتب عندي، أكان يصدق على الولاء؛ أو قال: قد كنت استوفيت المكاتبة قبل موته، أكان يصدق على ذلك؛ أو أقر له بدين أكان يصدق على ذلك. فكذلك غيره.

وإذا ترك المكاتب أم ولد ليس معها ولد (١) ولم يترك وفاء فإنها تباع ولا تسعى. فإن كان معها ولد سعت فيما على المكاتب إن كان ابنها صغيراً أو كبيراً. فإن كان على المكاتب حالًا أخذت به حالًا. وإذا كان إلى أجل فهو إلى أجله (٢). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: حال أم الولد إذا لم يكن معها ولد كحالها إذا كان معها ولد في سعايتها وفي كل شيء من أمرها. وإن ترك وفاء فان المال حال يؤخذ به مما ترك، ولا يؤخر إلى أجله إذا مات فصار حالًا. ألا ترى (٣) أن ما بقي يقسم على الميراث.

وإذا ترك المكاتب ابنين ولدا (٤) في المكاتبة وترك عليه ديناً ومكاتبة (٥) فإنهما يسعيان في ذلك كله، فأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بشيء، وأيهما أعتق (٦) المولى فعتقه (٧) جائز، وعلى الباقي أن يسعى في جميع المكاتبة التي بقيت على الأب. وللغرماء أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الدين؛ لأنهما جميعاً مال للميت (٨). ولا يرجع الذي يؤدي ذلك منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه مال الميت.

وإذا مات المكاتب وله امرأة حرة وأب حر وابن مكاتب معه وترك وفاء فإنه يؤدي ما بقي عليه من مكاتبته، ويكون ما بقي ميراثاً لأبيه وابنه وامرأته.

ولو ترك ابناً مكاتباً وحده وليس معه في المكاتبة لم يرث شيئاً؛ لأنه مكاتب. ولا يرث المكاتب، ولا العبد، ولا المدبر، ولا أم الولد، ولا


(١) ز - ليس معها ولد.
(٢) ش - فهو إلى أجله.
(٣) ز: يرى.
(٤) ز: وكذا.
(٥) م ز: ومكاتبته.
(٦) م ش: عتق.
(٧) ز + فيه.
(٨) م ز: مال الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>