للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثني عشر، وإذا كانت فريضة فيها ثلثان وثمن أخذتها من أربعة وعشرين، وإذا كانت فيها ثمن وسدس أخذتها من أربعة وعشرين، وإذا كانت فريضة فيها نصف وثلث أخذتها من ستة، وإذا كانت فريضة فيها نصف وحده أخذتها من سهمين، وإذا كانت فريضة فيها ثلث وحده أخذتها من ثلاثة، وإذا (١) كان فيها ربع واحد أخذتها من أربعة أسهم، وإذا كانت فريضة فيها ثلثان أخذتها من ثلاثة.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك ابنة وعصبة فهي من سهمين، للابنة النصف واحد، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك ابنتين وعصبة فهي من ثلاثة أسهم، للابنتين الثلثان سهمان، وما بقي فللعصبة (٢).

فإن ترك أما وعصبة فهي من ثلاثة أسهم، للأم الثلث واحد، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك امرأة وعصبة فهي من أربعة أسهم، للمرأة الربع واحد، وما (٣) بقي فللعصبة.

فإن ترك ابنة وامرأة وعصبة فهي من ثمانية أسهم، للمرأة الثمن واحد، وللابنة النصف أربعة، وما بقي فللعصبة.

فإن ترك أماً وابناً فهي من ستة أسهم، للأم واحد، وما بقي فللابن.

فإن ترك أما وابنين (٤) فأصلها من ستة أسهم، للأم واحد، وللابنين خمسة، فلا يستقيم من اثنين، فتضرب (٥) ستة في اثنين فيصير اثني عشر، للأم السدس اثنان، ويبقى عشرة لكل ابن خمسة. وإن كثر البنون مع الأم


(١) م ت: وإن.
(٢) م ف ت + قلت.
(٣) ت: فما.
(٤) ت: وابنتين.
(٥) ت: من اثنتين فيضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>