للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذت أصلها من ستة، فتعطى الأم السدس، ثم تنظر (١) إلى ما بقي، فإن استقام قسمته بينهم، وإن لم يستقم ضربت أصل الفريضة وهي ستة في عدد من انكسر من عدد البنين.

فإن ترك أخوين وامرأة فهي من ثمانية أسهم، للمرأة الربع اثنان، وما بقي وهو ستة بين الأخوين لكل واحد ثلاثة أسهم، وكان (٢) أصلها من أربعة أسهم، الربع واحد، وبقي ثلاثة، فلم يقسم بين الأخوين، فضربت أصل الفريضة وهي أربعة في اثنين فصارت ثمانية (٣). فإن كثر الإخوة أخذت الأصل من أربعة أسهم، فتعطي المرأة واحداً (٤)، وتنظر (٥) إلى ما بقي، فإن استقام بين الإخوة قسمته بينهم، وإن انكسر ضربته في عدد من انكسر من الإخوة.

فإن ترك خمسة إخوة وأماً وامرأة فهذه من ستين سهماً، تأخذ أصلها من اثني عشر من قبل أن فيها سدساً وربعاً، فتجعل للأم السدس سهمين، وتجعل للمرأة الربع ثلاثة أسهم، ويبقى سبعة أسهم، فلا يستقيم بين خمسة، فضربنا الاثني عشر في عدد الخمسة الذي انكسر فيهم فصارت ستين سهماً، للأم من ذلك السدس عشرة أسهم، وللمرأة الربع خمسة عشر سهماً، ويبقى خمسة وثلاثون سهماً بين خمسة إخوة، لكل أخ سبعة أسهم.

فإن ترك خمس بنين وامرأة فهذه من أربعين سهماً، تأخذ أصلها من ثمانية من قبل أن فيها ثمناً (٦)، فتعطي المرأة الثمن واحداً، ويبقى سبعة، فلا يستقيم بين خمس بنين، فتضرب أصل الفريضة وهي ثمانية في خمسة فتصير أربعين، للمرأة الثمن خمسة أسهم، ويبقى خمسة وثلاثون سهماً، لكل ابن سبعة أسهم.

فإن ترك خمس بنات وأربع نسوة فهي من ثمانين وأربعمائة سهم، تأخذ أصلها من أربعة وعشرين من قبل أن فيها ثلثين وفيها ثمن، للبنات


(١) ت: ثم ينظر.
(٢) ت: فكان.
(٣) م - في اثنين فصارت ثمانية (غير واضح).
(٤) ت: واحد.
(٥) م - المرأة واحداً وتنظر (غير واضح).
(٦) ت: ثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>