للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يعتق ويسعى في قيمته. وكذلك لو لم يقتله ولكن المولى ادعاه فثبت نسبه منه بطلت وصيته؛ لأنه صار وارثاً.

وإذا أوصى الرجل لقاتله وهو معتوه أو صبي فإن الوصية جائزة. وكذلك لو كان وارثاً وهو صبي أو معتوه ثم قتله لم أبطل ميراثه (١).

وإذا أوصى الرجل لقاتله بالثلث فأجاز ذلك الورثة قبل موت الموصي فإجازتهم باطل، وإن أجازوا بعد موت الموصي كان ذلك جائزاً. ألا ترى أنه لو أوصى لوارث فأجازت الورثة بعد موت الموصي أن ذلك جائز (٢). وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية فقامت عليه بينة أنه قاتل فصدقهم بعض الورثة وكذّب (٣) بعضهم فإنه يبرأ من حصة الذين كذبوا من الدية، وتجوز وصيته في حصصهم من الثلث بالحساب، وتبطل وصيته في حصة الذين صدقوا، وتلزمهم (٤) حصتهم من الدية. وإذا قامت عليه (٥) بينة بالقتل وأبرأه الميت فإن إبراء الميت إياه عفو من الثلث إن كان القتل خطأ، ولا وصية له بعد ذلك. وإن كان القتل عمداً فلا وصية له ولا دية عليه. وإن كذب الورثة أو المقتول الشهود وأبرؤوه من القتل جازت الوصية له.

وإذا أوصى الرجل لرجل بوصية ثم ضربه الموصى له فجرحه أو كانت الضربة قبل الوصية فأوصى له بعدها ثم قتله رجل آخر غير الموصى له فإن الوصية جائزة للموصى له؛ لأن القاتل غيره.

وإذا أوصى القاتل لآخر (٦) لم تجز الوصية؛ لأنه هو القاتل. وإذا أوصى لرجلين بوصية وأقام كل واحد من ورثته البينة على أن أحد الموصى لهما أنه قتل صاحبهما خطأ فإن على كل واحد منهما خمسة آلاف للذي أقام عليه البينة، ولا وصية له في حصة الذي ادعى عليه القتل، وتجوز له (٧) الوصية في حصة الآخر بحساب.


(١) م ت - ميراثه.
(٢) ت: حب جائزاً.
(٣) ت: وكذلك.
(٤) ت: ويلزمهم.
(٥) ت - عليه.
(٦) م ف: الآخر.
(٧) ف: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>