للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ فهو جائز من الثلث، ينظر إلى قيمة العبد وإلى جميع ماله، فإن كانت قيمته الثلث جاز العفو، وإن كانت أقل من الثلث جاز أيضاً. وإن كانت أكثر من الثلث جاز من ذلك الثلث، ثم يقال للمولى: افد ما بقي من العبد بحصته من الدية أو ادفعه.

وإذا قتل المدبر مولاه عمداً أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته، من قبل أنه لا وصية له، وعليه في العمد القصاص، فإن كان للمقتول وليان فعفا أحدهما عن العبد فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للآخر، من قبل أنها صارت مالاً بعدما عتق، فأما في الخطأ فليس عليه من الجناية شيء، من قبل أنه لزمه المال وهو عبد للمولى فبطل عنه، ولا يلزمه دين لمولاه، وإنما وجب عليه السعاية في قيمته، من قبل أنه لا وصية له، فصار عليه قيمة ونصف قيمة بينهما ونصف القيمة بالجناية للذي لم يعف.

وإذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فليس عليها سعاية ولا شيء، من قبل أن عتقها ليس بوصية، ولا يلزمها دين لمولاها، فإن قتلت مولاها عمداً وليس لها منه ولد فإن عليها القصاص، ولا سعاية عليها، فإن عفا أحد الوارثين سعت للآخر في نصف قيمتها، وإن (١) كان لها من المولى ولد بطل عنها القصاص من قبل ولدها، وعليها أن تسعى في قيمتها من قبل أن المال لزمها بعد موت المولى.

وإذا أوصى الرجل لقاتله ولآخر بالثلث فإن وصيته للقاتل تبطل ولا تجوز (٢)، وتجوز حصة الآخر كأنه أوصى لوارث ولآخر. ولو أقر لوارث ولآخر في مرضه بدين فإن إقراره باطل. وكذلك لو أقر لقاتله ولآخر بدين فإن إقراره باطل، من قبل أنه لا يصل إلى الآخر شيء إلا وصل إلى القاتل نصفه، فكذلك الوارث.

وإذا أوصى الرجل لعبده بالثلث ثم إن عبده قتله فإن وصيته باطل غير


(١) ف: وإذا.
(٢) م: فلا تجوز؛ ف: لا تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>