للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لامرأته أو لجده أو لجدته أو لعبد (١) بعض (٢) هؤلاء أو لمكاتبهم أو لمدبر لهم أو أمهات أولادهم فالوصية جائزة.

وإذا أقر القاتل (٣) بدين فإن كان مريضاً صاحب فراش حتى مات فإنه لا يجوز، وإن كان يذهب ويجيء فإن ذلك جائز. وكذا الهبة إذا قبضها القاتل وهو مريض، فإن ذلك باطل (٤) لا يجوز، فإن كان (٥) يذهب ويجيء فإن ذلك جائز.

وإذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ثم تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية، ويكون لها الصداق، فإن كان تزوجها على أكثر من صداق مثلها أبطلت الفضل.

وإذا أقر الرجل لرجل بدين أو وهب له هبة فقبضها الموهوب له ثم قتله المقر له فإن ذلك جائز. وكذلك لو كان القاتل هو الوارث كان ذلك جائزاً.

وإذا اشترك عشرة رجال في قتل رجل أحدهم عبده (٦) فأوصى لبعضهم وأعتق عبده ذلك كانت وصيته باطلاً، ويسعى العبد في قيمته، لا يستطيع أن يرد العتق، ولا يكون هذا بمنزلة الوصية من قبل أن هذا عتق.

وإذا قتل الرجل رجلاً عمداً فعفا المقتول في مرضه من ذلك الضرب عن القصاص فهو جائز؛ لأنه لم يوص له بمال. ولو كان خطأ فعفا عنه كان إنما وهب المال لعاقلته، والعفو في الخطأ من الثلث؛ لأن الدية مال. وإذا كان عمداً فهو جائزة لأنه ليس بمال. وإذا عفا عن قاتله وهو عبد والقتل خطأ أو عمداً فعفوه جائز (٧). إن كان (٨) عمداً فهو جائز كله (٩)، وإن كان


(١) ت - لعبد.
(٢) ت: لبعض.
(٣) م ف: لقاتل.
(٤) ت: باطلاً.
(٥) م - كان.
(٦) ت: عنده.
(٧) ت - كله.
(٨) م: وإن كان؛ ف: وإذا كان.
(٩) ت - إن كان عمدا فهو جائز كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>