للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمال عليه، أو قال: فقد أقر بالمال، ثم مضى اليوم قبل أن يحلف أو حلف فإن هذا كله باطل لا يجوز، ولا يلزمه بهذا شيء، ولا يبرأ بهذا من شيء، وكل واحد منهما على حجته في ذلك.

وإذا اصطلحا على أن يحلف الطالب بعتق أو طلاق أو بحج أو بأيمان مؤكدة فإن حلف على ذلك فالمال على المطلوب فحلف على ذلك فإنه لا يلزم المطلوب بذلك شيء، ولا يقع على الحالف عتاق في رقيقه ولا طلاق في نسائه؛ لأنه يقول: قد حلفت على حق.

وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب بمثل ذلك على أنه بريء من هذه الدعوى إذا حلف فحلف بذلك فإنه لا يبرأ من شيء، ولا يلزمه (١) شيء إلا أن يقيم الآخر البينة، ولا يلزمه طلاق ولا عتاق إلا أن يقيم الآخر البينة.

وإذا قال الطالب للمطلوب: أنت بريء من دعوى هذه كلها على أن تحلف في ما في قبلك شيء، فقبل ذلك المطلوب وحلف على ذلك فإنه لا يبرأ (٢) من الدعوى؛ لأن البراءة وقعت بمخاطرة (٣). وكذلك لو أقر المدعى قبله فقال: ما تطلب قبلي من حق فهو لازم في على أن يحلف هو، فحلف على ذلك فهو مثل الأول، ولا يلزمه بذلك شيء؛ لأن هذا مخاطرة. ألا ترى أنه لو قال: لا أحلف ولا أقبل ما قلت، لم يلزمه بهذا الإقرار شيء. أرأيت لو قال: ما تطلب قبلي (٤) حق إذا (٥) سلمت لي عبدك هذا، أو إن (٦) سلمت في عبدك هذا (٧)، ألم يكن هذا باباً واحداً، ولا يلزمه بذلك شيء. ولو قال: أنت بريء مما أدعي قبلك إن حلفت أنه لا حق في قبلك، أو إذا (٨) حلفت (٩)، أو متى حلفت (١٠)، أو حين تحلف، أو عند


(١) ف: ويلزمه.
(٢) م ز: لا يبرى.
(٣) ف: مخاطرة.
(٤) ز: قبل.
(٥) ز - حق إذا.
(٦) م ز: وإن.
(٧) ف - أو إن سلمت في عبدك هذا.
(٨) ف: وإذا.
(٩) ز: خلفت.
(١٠) ز: خلفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>