للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند القاضي بعد تلك اليمين فله ذلك؛ لأن تلك اليمين صلح. ولو كان قاض (١) استحلفه بها لم يكن له أن يستحلفه ثانياً (٢).

وإذا اصطلحا على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إذا حلف فالمدعى (٣) عليه ضامن لها فحلف المدعي على ذلك فأبى المدعى (٤) عليه أن يضمن له شيئاً أو يعطيه شيئاً فإن أبا حنيفة قال: الصلح في (٥) ذلك باطل لا يجوز، ولا يلزم المدعى عليه بهذا شيء.؛ لأنه لم يقر. أرأيت لو قال: إن حلف على ذلك فلان غير الطالب فيذا المال علي، فحلف فلان، أيكون عليه المال. لا يلزمه بهذا شيء. أرأيت لو قال: إن شهد فلان علي فهو علي، فشهد (٦) فلان عليه هل يلزمه بهذا شيء. لا يلزمه بهذا شيء، وهذا مخاطرة.

وإذا اصطلحا على أن يحلف (٧) الطالب على دعواه ويحلف المطلوب أنه ليس له قبله شيء ثم يكون عليه النصف من الدعوى وهي كذا كذا فحلفا جميعاً فإن هذا باطل لا يلزمه بذلك شيء. والطالب والمطلوب على حجتهما.

وإن اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على ما يدعي، فإن مضى اليوم قبل أن يحلف (٨) فلا حق له، فمضى ذلك اليوم ولم يحلف فهو على حقه، وذلك الصلح باطل. ولو أقر الطالب أنه لم يحلف أو قال: قد حلفت، فهو سواء.

وإن اصطلحا على أن يحلف المطلوب اليوم على الدعوى، فإن حلف فهو بريء، وإن مضى اليوم قبل أن يحلف فهو ضامن للملك، أو قال:


(١) م ز: قاضي.
(٢) ز: نايبا.
(٣) ف: المدعى.
(٤) ف - على ذلك فأبى المدعى.
(٥) ز - في.
(٦) ز: فيشهد.
(٧) ز: أن يخلف.
(٨) ز - الطالب اليوم على ما يدعي فإن مضى اليوم قبل أن يحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>