للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلموه له لم يكن له أن ينقضه. وإن أبى الورثة أن يسلموا السلم وأبى هو أن يرد رأس المال فإن المسلم إليه يجبر على أن يرد ثلث رأس المال والكر كله. فيكون في يدي الورثة الكر، وهو يساوي عشرة دراهم، وثلث رأس المال، وهو عشرة دراهم (١). فذلك ثلثا (٢) ما ترك الميت. يكون في يدي المسلم إليه عشرون (٣) درهماً، عشرة منها قيمة الكر الذي أدى، وعشرة محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم الرجل خمسين درهماً في كُرّ يساوي عشرة دراهم، ثم مات رب السلم، وقد حل أو لم يحل، ولا مال له غيرها، فقد حاباه بأربعين درهماً. فالمسلم (٤) إليه بالخيار. إن شاء أدى الكر كله، ورد من رأس المال ثلاثة وعشرين درهماً، وثلثاً (٥) من رأس المال، فذلك ثلثا (٦) ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم ستة وعشرون (٧) درهماً (٨) وثلثا (٩) درهم، عشرة منها قيمة الكر الذي أدى، وستة عشر وثلثا (١٠) درهم المحاباة، وهي ثلث ما ترك الميت. وإن شاء نقض السلم ورد رأس المال كله، إلا أن يجيز الورثة له السلم إلى أجله إن لم يكن أجل.

وإذا أسلم أالرجل، مائة درهم في مرضه في كُرّ طعام يساوي خمسين درهماً كيلاً معلوماً وضرباً معلوماً وأجلاً معلوماً (١١)، فقبض المسلم إليه مائة (١٢) درهم، ثم مات رب السلم (١٣) ولا مال له غيرها، فقال المسلم إليه: لا أنقض السلم، وأبى الورثة أن يجيزوا السلم، فإنه يقال


(١) م ز: الدراهم.
(٢) ز: ثلثي.
(٣) ز: عشرين.
(٤) ز: فالسلم.
(٥) ز: وثلث.
(٦) ز: ثلثي.
(٧) ز: وعشرين.
(٨) ش - وثلثا من رأس المال فذلك ثلثا ما ترك الميت ويكون في يدي المسلم ستة وعشرين درهماً.
(٩) ز: وثلثي.
(١٠) ز: وثلثى.
(١١) ز: معلوم وضرب معلوم وأجل معلوم.
(١٢) م ش ز: ألف.
(١٣) م: المسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>