للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعفا أحدهما عن جنايته كان (١) نصفه للسيد، وجناية الآخر في النصف الباقي، فكذلك الأول.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جنايتين، فعفا أحدهما عنه، وقضي للآخر بحقه، ثم عجز فرد في الرق، كم يباع للآخر من العبد؟ قال: نصفه، أو يؤدي عنه مولاه، ويصير النصف الباقي للمولى.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جنايتين خطأ تأتيان (٢) على رقبته، فقضي لأحدهما بنصف رقبة المكاتب يسعى فيها، ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق، وفي يده مال كثير لا يفي بمكاتبته، ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي إلى المقضي له نصف قيمة العبد من ذلك، ويخير المولى؛ فإن شاء دفع نصف العبد إلى الباقي، وإن شاء فداه بالدية. قلت: أرأيت إن كان ما في يد المكاتب من المال حيث عجز قدر نصف قيمته أيؤدي (٣) ذلك كله إلى المقضي له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك دين في نصفه. قلت: أرأيت إن كان المال أقل من نصف القيمة أيباع نصف العبد (٤) فيما بقي أو يؤدي عنه المولى؟ قال: نعم. قلت: ولم لا يكون للمقضي له نصف ذلك المال وإنما دينه في نصف رقبة العبد؟ قال: لأن المولى لا يصل إليه من ماله شيء حتى يؤدي ما عليه من دين وإن كان في نصف رقبته. قلت: أرأيت إن كان على العبد دين سوى ذلك قدر قيمة رقبته ما القول في ذلك؟ قال: يضرب فيه المقضي له بنصف القيمة، ويضرب فيه الآخر بالدين، فيقتسمانه على ذلك، وينظر إلى ما بقي من دين صاحب الدين، فيكون نصفه في حصة المجني عليه، يباع فيها، أو يؤدي عنه مولاه (٥) المجني عليه إن دفع العبد (٦)، ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر في النصف الباقي، يباع لهما، أو يؤدي إليهما المولى دينهما. قلت: ولم لا


(١) ط: قال.
(٢) ط: جنايتين خطأتين؛ ز: يأتيان.
(٣) ف: أو يؤدي.
(٤) ز - العبد.
(٥) ط + إلى.
(٦) وعبارة ب جار: أو يؤدي عنه المجني عليه إن دفع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>