للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن قوله ذلك صواب وقول الذي أشار عليه (١) خطأ، فليس ينبغي له أن يقضي بقول الذي أشار عليه ويترك رأيه.

وقال أَبو يوسف: لو شهد على رجل ثمانية نفر بالزنى، كل أربعة يشهدون على زنى بامرأة على حدة، فرجمه القاضي وقد أحصن، أو ضربه مائة إن كان لم يحصن، ثم إن أربعة منهم رجعوا لم يحدوا ولم يضمنوا شيئاً، لأنه قد بقي (٢) آخرون، وهذا على قياس قول أبي حنيفة. فإن رجع من الأربعة الباقين واحد ضربته والأربعة الأولين الحد، وإن كان رجم ضمنتهم (٣) ربع الدية في قياس قول أبي حنيفة، وإن كان جلد لم يضمنوا شيئاً. وقال أَبو يوسف: أضمنهم ربع أرش الجلد. وقال محمد مثل قول أبي يوسف في الضمان، ولم ير (٤) عليه حدًّا، لأن كل أربعة منهم شهدوا على زنى غير الزنى الذي شهد به الأربعة الآخرون، فكان كل أربعة شهود شهدوا للأربعة الآخرين، فلا حد على واحد من الفريقين وإن (٥) رجعوا جميعاً.

وقال أَبو حنيفة: إذا شهد خمسة بالإحصان والزنى فرجم بشهادتهم، ثم رجع واحد فلا حد عليه ولا ضمان، وأن رجع آخر فعليه وعلى الآخر ربع الدية والحد، ولا حد على قاذف (٦) المرجوم، وليس الشاهد في هذا كالقاذف.

وقال أَبو حنيفة: إذا شهد أربعة بالزنى فلم يقض (٧) القاضي بالحد حتى رجع واحد فإنه يضرب الراجع والثلاثة الباقين. قال: وإن قضى القاضي بالرجم فلم يمض (٨) ذلك حتى رجع واحد فإني أضرب الراجع والثلاثة الباقين الحد، وأدرأ عن المشهود عليه حد الزنى. وقال أَبو يوسف: أستحسن في هذا أن لا أضرب الثلاثة الباقين وأضرب الراجع. فهذا قوله الأول، وهو قول محمد.


(١) ز: إليه.
(٢) ف: قد أبقى.
(٣) ز: ضمنهم.
(٤) ز: يري.
(٥) ز: فإن.
(٦) ف: على القاذف.
(٧) ز: يقضي.
(٨) ز: يمضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>