للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن قذفه بعمل قوم لوط فأفصح به هل تحده؟ قال: بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: يحد (١)، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت الرجل يتزوج أمة على حرة، أو يتزوج مجوسية، أو أمة بغير إذن مولاها، أو حرة نكحت عبداً بغير إذن مولاه فدخل بها، ثم قذفه إنسان أو قذفها، هل تحده؟ قال: لا.

قلت: أرأيت القاضي إذا شهد عنده الشاهدان فشهدا عنده بالشهادة لا تَقْطَعُ (٢) شيئاً، أتكره له أن يقول لهما: أتشهدان (٣) بكذا وكذا، بشيء يقطع به ويحد؟ (٤) قال: نعم، أكره له ذلك، وليس ينبغي له أن يلقنهما هذا. قلت: وكذلك لو شهدوا بالشهادة فلم يدر (٥) القاضي أتَنْفُذُ (٦) أم لا، أتكره له أن يلقنهما شيئاً؟ قال: نعم، أكره ذلك، وأدرأ (٧) عنه، إنما ينبغي له أن يسمع شهادتهما من غير أن يلقنهما، وإن شهدا عنده بشيء ينفذ أنفذه، وإن شك فيما شهدا به فلم يدر (٨) أيجوز ذلك أو لا أوقف ذلك حتى ينظر فيه. قلت: وتحب (٩) للقاضي إذا أشكل عليه الشيء أن يسأل عنه من هو أفقه منه؟ قال: نعم، أحب له ذلك، ولا يسعه إلا ذلك. قلت: أرأيت إذا أشار عليه الذي هو أفقه منه في نفسه بقضاء، وكان ذلك القضاء عند القاضي خطأ، وكان رأي القاضي غير ذلك، ورأيه عنده الصواب، هل ينظر إلى رأي غيره وهو يعلم أن ذلك الرجل أفقه منه؟ فقال: يقضي بقوله وبالذي أبصر من ذلك. قلت: أرأيت إن كان اتهم رأيه لفضل علم ذلك الرجل الذي (١٠) هو أفقه منه في نفسه، فقضى بقول ذلك العالم وترك رأيه، هل ترجو أن يكون في سعة من ذلك؟ قال: نعم، هذا موسع عليه، ولكن ينبغي له إذا كان عنده علم ينظر (١١) به وجه الكلام، ومن حيث يوجه فأبصر


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٩٨.
(٢) ز: لايقطع.
(٣) ز: أيشهدان.
(٤) ز: ويحده.
(٥) ز: يدري.
(٦) ز: أينفذ.
(٧) ز: وأدرئ.
(٨) ز: يدري.
(٩) ز: ويجب.
(١٠) ز + ذلك الر.
(١١) م ف: ينتظر (مهملة)؛ ز: ينتظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>