(٢) ز: ذا رحم. (٣) م ز: وكان. (٤) ز: يعزر. (٥) ز: بالنكاح. (٦) ف - في ذلك. روي عن علي - رضي الله عنه - أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط عقوبة الزاني، إن أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: المعجم الكبير للطبراني، ٤/ ١٣٢. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جابر الجعفي، وقد صرح بالسماع، وفيه من لم أعرفه. انظر: مجمع الزوائد، ٦/ ٢٧٢؛ كما روي عن علي أنه رجم لوطياً. وروي عن إبراهيم النخعي أن عليه حد الزاني. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٩٧؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٤١. وهذا قول أبي يوسف ومحمد، أما قول أبي حنيفة فهو أن عليه التعزير. انظر: ٥/ ٣٧ ظ. (٧) م - يعزر قال (غير واضح)؛ ز: وقد. (٨) م - أنه أتي برجل (غير واضح). (٩) لم أجده هكذا، لكن روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ليس على من أتى بهيمة حد. انظر: مسند أبي حنيفة، ١٩٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥١٣.