للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُقْدَة، أو تزوج امرأة (١) ذات محرم (٢) منه، أو تزوج المتعة، أو تزوج امرأة بغير شهود، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها، فدخل بهن في هذا كله، أو كان (٣) عبداً فتزوج امرأة بغير إذن مولاه، فأقر بذلك عند الإمام أنه فعله وهو يعلم أنه عليه حرام؟ قال: ليس في شيء من هذا حد، لأن هذا نكاح، والحدود تدرأ بالشبهة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أَبو يوسف ومحمد: يحد في ذات رحم محرم منه، ويحد في ذلك كله، ولا يعذر (٤) في ذلك النكاح (٥) إذا كان قد علم أنها ذات محرم منه.

قلت: أرأيت الرجل يعمل عمل قوم لوط بامرأة أو صبي، فأقر بذلك أربع مرات أو شهد به عليه الشهود، هل تحده؟ قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب وابراهيم النخعي أنهما كانا يقولان: عليه الحد في ذلك (٦).

قلت: أرأيت الرجل يأتي البهيمة هل عليه حد؟ قال: لا، ولكن يعزر. قال (٧): بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أتي برجل (٨) أتى بهيمة، فلم يحده، وأمر بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار (٩). قلت: أرأيت الرجل الذي يقذفه بذلك، أو يقذفه بعمل قوم لوط هل تحده؟ أو قال: زنيت بالبهيمة، هل تحده؟ قال: لا.


(١) م: المرأة.
(٢) ز: ذا رحم.
(٣) م ز: وكان.
(٤) ز: يعزر.
(٥) ز: بالنكاح.
(٦) ف - في ذلك. روي عن علي - رضي الله عنه - أنه رأى على من عمل عمل قوم لوط عقوبة الزاني، إن أحصن رجم وإلا جلد. ورفع بعض الصحابة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: المعجم الكبير للطبراني، ٤/ ١٣٢. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه جابر الجعفي، وقد صرح بالسماع، وفيه من لم أعرفه. انظر: مجمع الزوائد، ٦/ ٢٧٢؛ كما روي عن علي أنه رجم لوطياً. وروي عن إبراهيم النخعي أن عليه حد الزاني. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٩٧؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٤١. وهذا قول أبي يوسف ومحمد، أما قول أبي حنيفة فهو أن عليه التعزير. انظر: ٥/ ٣٧ ظ.
(٧) م - يعزر قال (غير واضح)؛ ز: وقد.
(٨) م - أنه أتي برجل (غير واضح).
(٩) لم أجده هكذا، لكن روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ليس على من أتى بهيمة حد. انظر: مسند أبي حنيفة، ١٩٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>