للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أَبو حنيفة: كلما أقام عليه الحد حبسه حتى يبرأ، ثم يقيم عليه الحد الآخر. قلت: فإن كان محصناً؟ قال: يقتص (١) منه من العين، ويضربه حد القذف، ويرجمه، ويدرأ عنه حد السرقة والخمر، إلا أنه يضمنه السرقة.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات، أو شهد عليه الشهود، فكان حده الجلد أو الرجم، هل يقام عليه شيء من ذلك في المسجد؟ قال: لا، بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقام الحدود في المساجد" (٢). ولا يقام حد من حدود الله في المسجد، ولا يقتص لرجل من آخر. قلت: أرأيت التعزير هل يعزر في المسجد؟ قال: لا. قلت: فإن كان للقاضي (٣) مقعد في المسجد، فأراد أن يضرب حدًّا يأمر به أن يضرب بين يديه وقد قلت: لا يقام حد في المساجد، فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر؟ قال: يقوم فيخرج من المسجد، فيأمر به فيضرب بين يديه وهو ينظر. قلت: [فإن] أمره أن يضرب خارجاً من المسجد فيبعث أميناً فيضرب أيضربه، هل يستقيم ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى بأمة امرأته، أو أمة أخته، أو امرأة ذات (٤) رحم محرم منه، فأقر بذلك ولم يدع (٥) شبهة، أو شهد عليه الشهود بذلك؟ قال: يقام عليه الحد في ذلك كله.

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة مراراً فأقر بذلك أو شهدت (٦) بذلك عليه الشهود، هل يحد لكل مرة من ذلك حدا؟ قال: لا، ولكن يحد لذلك كله حدًّا واحداً، وكذلك النسوة.

قلت: أرأيت إذا تزوج أمه، أو تزوج مجوسية، أو تزوج خمساً في


(١) ز: يقبض.
(٢) سنن ابن ماجه، الحدود، ٣١؛ وسنن الترمذي، الديات، ٩؛ ومسند البزار، ٨/ ٣٧٣؛ والمستدرك للحاكم، ٤/ ٤١٠، ٤١٩؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٤٠.
(٣) م ف: القاضي.
(٤) ز: بها.
(٥) ز: يدعي.
(٦) ف: وشهدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>