للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمضارب جميعاً، على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان (١)، فهذه مضاربة فاسدة، لأن رب المال لم يُخَلِّ (٢) بينه (٣) وبين (٤) المال (٥). وإن عمل المضارب على هذا فربح أو وضع فالربح لرب المال، والوضيعة عليه، وللمضارب فيما عمل أجر مثله إن ربح أو وضع. وكذلك رب المال لو لم يكن دفع المال إلى المضارب ولكنه اشترط على المضارب أن يعمل معه في المال، على أن ما رزق الله تعالى ربحاً فهو بينهما نصفان (٦)، فعمل المضارب مع رب المال فربح أو وضع، فإن هذا أيضاً فاسد، وللمضارب أجر مثله (٧) فيما عمل إن ربح أو وضع (٨)، والربح لرب المال، والوضيعة عليه.

وإذا أخرج الرجل من ماله ألف درهم، فقال للرجل: اعمل بهذه (٩) مضاربة، فاشتر به (١٠) وبع، على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان (١١)، ولم يدفع إليه المال، فاشترى المضارب عليها وباع فربح أو وضع، فالربح لرب المال، والوضيعة عليه، وللمضارب أجر مثله فيما عمل، وهذه مضاربة فاسدة. إنما تكون مضاربة جائزة إذا دفع رب المال المال إلى المضارب، وكان العامل بالمال المضارب، ولم يشترط رب المال أن يعمل معه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها


(١) ص: نصفين.
(٢) م ص - يخل؛ صح م هـ؛ ف: لم يحل.
(٣) أي: بين المضارب.
(٤) ص + رب.
(٥) م ف + بشيء؛ ص + شيء. والتصحيح من ب. وانظر: المبسوط، ٢٢/ ٨٣.
(٦) ص: نصفين.
(٧) ف: مثل عمله.
(٨) ص - فإن هذا أيضاً فاسد وللمضارب أجر مثله فيما عمل إن ربح أو وضع.
(٩) م ص ف: هذه. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ٢٦٥ و.
(١٠) ف - به.
(١١) ص: نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>