للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خير فيه" في وصف المعاملات الربوية (١). وقد استعمل الشيباني هذا التعبير بمعنى عدم صحة العبادة. فمثلاً قال في الماء الذي يشم منه رائحة النجاسة بأنه "لا خير في الوضوء منها"ـ، وأنه لا بد من تجديد الوضوء (٢). كما استعمل هذا التعبير لإفادة عدم صحة عقد السلم والصرف والصلح والبيع والإجارة والمزارعة وأمثالها (٣). واستعمل هذا المصطلح أيضاً للتعبير عن كون الربح فيه شبهة وأنه ينبغي التصدق به مع كون العقد صحيحاً (٤). واستعمل أيضاً في وصف ما يكره أكله مثل السمك الميت الطافي على وجه الماء، وما يحرم مثل الحيوانات التي لم تذبح على الطريقة الشرعية (٥). كذلك استعمل في وصف بيع الخمر وأكل ثمنه (٦). وفي هذا المضمار استعمل في مقابل مصطلح "لا خير فيه" مصطلح "جائز" و"لا بأس" (٧). كما استعمل "لا خير" مع مصطلحات "باطل، مردود، لا ينبغي، لا يجوز، فاسد، لا أجيز، لا يصلح" في سياق واحد مؤيداً لمعناها (٨).


(١) الأصل للشيباني، ١/ ٢١٢ ظ، ٢٨١ و، ٢٩٨ و، ٥/ ١١٤.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٦ ظ.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٢١٣ و، ٢١٣ ظ، ٢١٤ و، ٢١٤ ظ، ٢١٦ و، ٢١٨ و، ٢١٨ ظ، ٢٢٢ ظ، ٢٢٣ و، ٢٢٣ ظ، ٢٢٤ و، ٢٢٤ ظ، ٢٢٥ ظ، ٢٢٦ و، ٢٣٦ ظ، ٢٣٧ و، ٢٣٧ ظ، ٢٤٣ ظ، ٢٥٣ ظ، ٢٨٣ ظ، ٣٠٠ و، ٣٠٠ ظ، ٣٠٢ و، ٣٠٦ ظ، ٣٠٧ و، ٣٠٧ ظ، ٣١١ ظ، ٢/ ١٨٣ ظ، ١٢٣/ ٣ ظ، ١٤٦ ظ، ١٤٧ ظ، ٤/ ٢٢٠ و، ٥/ ١٢٧ و، ٢٢٤ ظ، ٧/ ٦٠ و، ٨/ ٤٩ ظ، ١٢٣ ظ؛ الآثار، ص ١٢٩.
(٤) الأصل للشيباني، ٢/ ١٢٠ و.
(٥) الأصل للشيباني، ٣/ ١٩٧ و، ٢٠٣ و، ٢٠٣ ظ، ٢٠٤ و، ٢٠٤ ظ، ٢٠٥ ظ، ٢١٠ و، ٢١٠ ظ،٢١١ ظ، ٢١٢ و.
(٦) موطأ محمد، ٣/ ١١٣ - ١١٤.
(٧) الأصل للشيباني، ١/ ٢١٣ و، ٢١٣ ظ، ٢١٤ و؛ موطأ محمد، ٣/ ١٨٩ - ١٩٥؛ الآثار، ص ١٢٩.
(٨) الأصل للشيباني، ١/ ٢١٣ و، ٢١٤ ظ، ٢١٥ ظ، ٢٢٣ و، ٢٢٦ ظ، ٢٣٢ و، ٤/ ٢٢٠ و؛ موطأ محمد، ٣/ ١٩٦ - ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>