للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهدان لأبيهما. وكذلك لو شهد أبوه ورجل آخر. وكذلك لو شهدا له على مال أخذه منه. وكذلك لو شهدا أنه كاتبه بعد أن يكون المولى يجحد ذلك فإن ذلك كله لا يجوز.

وإذا ادعى المولى أنه أعتقه على مال وجحده العبد فشهد ابنا العبد كانت شهادتهما جائزة.

وإذا شهد ابنا العبد أن المولى قال: يوم يدخل أبوكما الدار فهو حر، وشهد شاهدان آخران أنه دخل الدار، فإن شهادة الابنين على الحالف بالعتق لا تجوز، ولا يقع بهذا (١) عتق.

ولو شهد شاهدان أنه قال: يوم تدخل (٢) الدار فأنت حر، ثم شهد ابناه أنه قد دخل، كانت شهادتهما على الدخول باطلاً، ولكن شهادة الأولين (٣) على الحالف جائزة (٤). فإن شهد غير الابنين عتق.

ولا تجوز شهادة الزوج على عتق امرأته.

ولا تجوز شهادة الابن ولا الزوج على شيء من أداء المكاتبة إذا جحد المولى قبضها. وكذلك لو أعتقها على ألف درهم وشهد زوجها وابنها أنها قد أدت من ذلك شيئاً كانت شهادتهما باطلاً.

وشهادة الأخ والعم والخال والأخت وكل ذي رحم محرم من الرضاع والنسب جائزة في العتق، وفي أداء الكتابة، وفي أداء المال الذي وقع به العتق.

فأما شهادة الولد وولد الولد والوالد والأم والجد والجدة مِن قِبَل النساء والرجال والزوج والمرأة فلا تجوز في العتق، ولا في أداء المكاتبة، ولا في أداء المال الذي وقع به العتق، ولا في المكاتبة (٥).

وإذا شهد ابنا المولى أو أبوه ورجل آخر أو امرأته وأمه


(١) ش: فهذا.
(٢) ز: يدخل.
(٣) م: الاوليين.
(٤) ز: جائز.
(٥) كذا في م ش ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>