للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه أعتق عبده فلاناً فشهادتهما جائزة. وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على ألف درهم إذا كان العبد يدعي ذلك.

وإذا ادعى المولى على عبده أنه أعتقه بألف درهم وقال العبد: أعتقتني بغير شيء، وشهد على ذلك ابنا المولى فشهادتهما باطل؛ لأنهما يجران إلى أبيهما المال. فإن شهد على ذلك ابنا العبد فشهادتهما جائزة.

وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم (١) نصيبه على ألف درهم وادعى ذلك المولى وقال العبد: أعتقتني (٢) بغير شيء، فشهد الشريكان أنه أعتقه على ألف درهم فشهادتهما جائزة؛ مِن قِبَل أنهما يشهدان على عبدهما بالمال، وإنما أبطل شهادتهما إذا شهدا له. وكذلك ابنا الشريكين وأبواهما فشهادتهما في ذلك كشهادة الشريكين.

وإذا شهد ابنا أحد الشريكين أن أباهما أعتق العبد بغير جعل فشهادتهما على أبيهما جائزة. ولو أقام أبوهما شاهدين أنه إنما أعتقه على ألف فإنه يؤخذ له بالألف؛ لأنه هو المدعي للمال. ولو اكتسب العبد مالاً لا يعلم متى اكتسبه واختلف فيه الشركاء فقال العبد: اكتسبته بعد العتق، وقال الآخرون: اكتسبته (٣) قبل العتق، فالقول قول العبد، يستوفي (٤) منه الألف، ويضمن لشريكه إن كان موسراً، ويرجع بذلك العبد.

وإذا كانت أمة بين رجلين فشهد ابنا أحدهما على الشريك أنه أعتق فشهادتهما باطل؛ مِن قِبَل أنهما يشهدان لأبيهما ويجران الضمان إليه. ولو كانا يشهدان على أبيهما أنه أعتقها جاز ذلك. فإن كان موسراً ثم ماتت الخادم وتركت مالاً وقد ولدت ولداً بعد العتق، فإن أراد الشريك أن يستسعي الولد فليس له ذلك، وله أن يضمن الشريك. ويرجع الشريك بذلك فيما تركت. وما بقي فهو ميراث للابن. وإن لم يدع مالاً رجع بذلك على الابن؛ لأن على الابن أن يسعى فيما على أمه. وإذا لم يمت واختار الشريك أن يستسعيها فهي بمنزلة المكاتب في تلك السعاية، وليس لها أن تتزوج (٥).


(١) م ش ز: أحدهما. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٢ ظ.
(٢) ز: أعتقيني.
(٣) ز: اكتسبه.
(٤) ز: يستوفا.
(٥) ز: أن يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>