للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والابن (١) حر معه، وإذا كان في غير مكاتبة لم يكن كذلك.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له ثم مات وترك رجالاً ونساءً ثم مات المكاتب بعد ذلك وترك مالاً كثيراً وليس له وارث إلا مواليه؟ قال: ينظر إلى مكاتبته مما ترك، فيكون لجميع (٢) الورثة من الرجال والنساء (٣)، وما بقي من مال المكاتب للرجال دون النساء. قلت: لم؟ قال: لأن المكاتبة ميراث من الميت تركه، فهو لجميع الورثة من الرجال والنساء، فاذا قبض الورثة المكاتبة عتق المكاتب وكان ما بقى ميراثاً (٤) للذكور من ولد المولى دون الإناث؛ لأن هذا ولاء، ولا ترث (٥) النساء شيئاً منه. قلت: وكذلك لو أن المكاتب أدى إلى الورثة جميع المكاتبة ثم مات بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: فلمن يكون ما أدى من المكاتبة؟ قال: لجميع ولد المولى من الرجال والنساء؛ لأنه ميراث كله (٦).

قلت: أرأيت رجلاً مات وترك ولداً رجالا ونساء فوهبوا له ما عليه من المكاتبة هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات وترك بعد ذلك مالاً من يرثه؟ قال: الذكور دون الإناث. قلت: وكذلك لو أعتقوه جميعاً ورثه الرجال دون النساء؟ قال: نعم (٧). قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن ولاءه (٨) للميت الذي كان كاتبه، ولا يرث النساء من الولاء شيئاً إلا ما أعتقن أو كاتبن، وليس هذا بمنزلة ما كاتبن ولا ما أعتقن.

قلت: أرأيت امرأة كاتبت عبداً لها ثم إن المكاتب كاتب عبداً له فأديا جميعاً المكاتبة ثم مات المكاتب الأول وليس له وارث إلا مولاته هل ترثه؟ (٩) قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات مكاتب المكاتب بعد ذلك وليس له وارث يخرها هل ترثه؟ قال: نعم. قلت. لم وقد زعمت أن النساء لا


(١) م ف غ ط: حرا والأول الابن. والتصحيح من ب جار.
(٢) ف: جميع.
(٣) ف - والنساء.
(٤) ف - ميراثا.
(٥) غ: يرث.
(٦) ف - كله.
(٧) ف - قال نعم.
(٨) غ: ولاؤه.
(٩) غ: هل يرثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>