للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقبته شيئاً فما وهب (١) لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل، ولا يكون الولاء لها، ولا يفسد النكاح. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً قال لرجل: أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك، ففعل ذلك فإن الولاء لمن أعتق، ولا يكون على الرجل مال، فإن كان أدى المال رجع به.

وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة تزوجت رجلاً على أن يعتق أباها ففعل فإن ولاء الأب للزوج، وللمرأة مهر (٢) مثلها. وكذلك الخلع.

وقال أبو حنيفة: إذا قال رجل (٣) لرجل: أعتق عني عبدك بألف، ففعل، فهو حر، والمال له لازم، والولاء للذي أعتق (٤) عنه. وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فإن النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة، والولاء لها. وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء. وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق أباها عنها فإن الولاء لها، ولها ميراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين: نصف من قبل أنه أبوها، ونصف بالولاء.

محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها حلفت لا تكلم عبد الله بن الزبير، فتشفّع عليها حتى كلمته، فأعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها.

محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله


(١) غ - وهب.
(٢) م - مهر (غير واضح).
(٣) ف: الرجل.
(٤) م - والمال له والولاء للذي أعتق (غير واضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>