للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعبودية، ثم مات المعتق ولا يُعلَم له وارث (١) غير أبيه (٢) هذا، ثم مات المعتق وترك ابنه هذا، وقد ولده من امرأة حرة حملت به وهي حرة، ثم مات ابن المعتق ولا يعلم (٣) له وارثاً غير ابن هذا، فإن هذا جائز يُقضَى له بميراثه. ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية، وقالوا: لم ندرك أبا هذا المعتق، ولكنا قد علمنا هذا، لم تجز شهادتهما على هذا حتى يشهدوا (٤) أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك. ولو مات رجل وادعى رجل ميراثه، وأقام شاهدين أنه أعتق أمه، وأنها ولدته بعد ذلك بعشر سنين من فلانٍ عبد فلان، وأن أباه مات عبداً، وماتت (٥) أمه، ومات هو ولا يعلم له وارثاً غير معتق أمه، فإن هذا جائز، له ميراثه. فإن جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكه، وأنهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثاً (٦) غير هذا، فإنه يُقضَى بميراثه لمولى (٧) الأب؛ لأنه هو المولى، وعتق الأب يجر الولاء.

وإذا مات رجل وترك مالاً، وادعت امرأة أنه والاها وأسلم على يديها، وجاءت على ذلك برجل وامرأتين، فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له وارثاً غيرها، فهو جائز، وهي وارثة. وإن ادعى أخوها أنه أسلم على يدي أبيهما ووالاه، وأن أباهما (٨) قد عقل عنه قبل موته، ووقّتوا في الموالاة وقتاً قبل وقت المرأة، فإن ميراثه لأخيها دونها لأنه مولى أبيها، ولا ترث النساء من الولاء شيئاً. ولو لم يكن الأب عقل عنه، وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة، وشهد شهودها أنه والاها في سنة ستين ومائة، فإن ولاءه (٩) لها دون الأخ؛ لأن المولى قد تحول مولاه عن الأب إليها.

وإذا مات الرجل فاختصم في ميراثه رجلان، فأقام كل واحد منهما


(١) م - ولا يعلم له وارث (غير واضح).
(٢) غ: ابنه.
(٣) غ: نعلم.
(٤) غ: حتى يشهدون.
(٥) ف: أو ماتت.
(٦) غ: وارث.
(٧) ف غ: لموالي.
(٨) ط: وأن أباه.
(٩) غ: ولاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>