للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نفقة مسماة كل شهر وزاده على نفقة مثلها شيئاً مما يتغابن الناس فيه (١) فهذا جائز كله يلزمه ذلك.

وإذا صالح الرجل امرأته من نفقتها وكسوتها لعشر سنين على وصيف وسط (٢) إلى شهر أو لم يجعل له أجلاً فهو جائز. وكذلك الحيوان والثياب بعد أن يسمي جنساً من الثياب والحيوان، إن (٣) ضرب له أجلاً أو لم يضرب له أجلاً. ولو صالحها من نفقتها على دانق في الشهر فإن ذلك جائز عليها، ولها أن تنقص ذلك متى ما بدا لها فيما يستقبل وتزداد (٤) عليه إلى قدر ما يكفيها.

وإذا صالح الرجل امرأته على نفقتها ونكاحها فاسد فإن هذا لا يلزمه ولا يجوز. وكذلك لو فرّق السلطان بينهما فصالحته (٥) على نفقة في العدة لم يلزمه من ذلك شيء. وكل نفقة في نكاح فاسد أو في عدة من نكاح فاسد فالصلح باطل.

وإذا أعتق الرجل أم ولده ثم صالحها (٦) على نفقة ما دامت في عدتها فإن هذا لا يجوز ولا يلزمه. ولو صالح الرجل امرأته من نفقتها ما دامت في العدة على دراهم مسماة لا (٧) يزيدها عليه حتى تنقضي عدتها وعدتها الحيض فإن هذا لا يجوز؛ لأن الحيض غير معروف وإن كان عدتها الشهور فإن الصلح جائز.

وإذا (٨) خلع الرجل امرأته أو طلقها طلاقاً بائناً ثم صالحها من السكنى على دراهم فإن هذا لا يجوز ولها السكنى؛ لأن خروجها من بيتها معصية.

ولو كان اشترط عليها في الخلع البراءة من النفقة ثم صالحها على نفقة كل شهر كان ذلك باطلاً لا يلزمه منه شيء.


(١) م ز + الناس.
(٢) ز - وسط.
(٣) م ف ز: وإن.
(٤) ز: ويزداد
(٥) ز: صالحته.
(٦) ف: ثم صالح.
(٧) ز: ولا.
(٨) ز: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>