للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر أن له عليه كُرّ حنطة قرض ثم قال: هو رديء، وقال الطالب: هو جيد، فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك السلم. وكذلك لو أقر بكر حنطة غصب ثم قال: هو رديء، فإن القول قوله. وكذلك لو أقر بكر حنطة وديعة. وكذلك لو أتاه بطعام قد أصابه ماء أو عَفَن فإن القول قوله، [فإن قال]: إن هذا الذي غصبتك، كان هذا الذي استودعتني، كان القول قوله. ألا ترى أنه لو قال: غصبتك ثوباً يهودياً، ثم جاء بثوب متخرق فقال: هو هذا، كان مصدقاً في ذلك مع يمينه. وكذلك الوديعة. وكذلك لو قال: أودعتني عبداً، ثم جاء بعبد (١) به عيب فإن القول في ذلك قوله مع يمينه. وكذلك الغصب.

ولو أقر أن لفلان عليه عشرة أَفْلُس من قرض أو من ثمن بيع ثم قال بعد ذلك: هي من الفلوس الكاسدة، لم يصدق على ذلك وكانت من الجياد؛ لأن الناس لا يتبايعون الكاسدة، وهي مثل الدراهم والدنانير. ولو قال: غصبته عشرة أفلس، ثم قال بعد ذلك: هي من الكاسدة، كان مصدقاً بعد أن يحلف. وكذلك الوديعة. ولو أقر فقال: لفلان علي عشرة أفلس قرضاً من الفلوس الكاسدة أو من ثمن بيع من الفلوس الكاسدة، فإن أبا حنيفة قال في مثل هذا: لا يصدق وإن وصل الكلام؛ لأن الناس لا يتبايعون بهذا (٢) و، ولا يتقارضون. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق، وعليه في القرض ما قال. وعليه في البيع قيمة المبيع مع يمينه في قول محمد. وفي قول أبي يوسف لا يصدق في البيع لأنه يريد فساد البيع، وعليه جياد لأنه يدعي الفساد. وكذلك الدنانير والدراهم في قول أبي حنيفة.

ولو قال: له علي ألف درهم زيوف من ثمن بيع، لم يصدق. وهو مصدق في قول أبي يوسف ومحمد.


(١) م: بعد.
(٢) ف: هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>