للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي جياد على ما (١) يتبايع به الناس ويتقارضون. ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف (٢)، ووصل منطقه، كان القول كما قال في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة لا يصدق إن وصل أو قطع.

ولو أقر أنه غصب ألف درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة، كان القول كما قال، وهو مصدق في ذلك، وليس الغصب كالقرض والبيع. وكذلك لو أقر أن له (٣) عنده ألف درهم وديعة (٤) ثم قال بعد ذلك: هي نبهرجة أو زيوف، كان مصدقاً في قول أبي يوسف ومحمد. وفي الغصب والوديعة يصدق في الزيوف والنبهرجة إن وصل الكلام أو قطعه، و [في] البيع والقرض إن وصل الكلام صدق كان قطع الكلام لم (٥) يصدق في قول أبي يوسف ومحمد.

ولو أقر أن لفلان عليه كُرّ (٦) حنطة من ثمن بيع ابتاعه منه وقبضه ثم قال المقر بعد ذلك: هو كُرّ وسط، وقال الطالب: هو جيد، كان القول قول المقر مع يمينه. وكذلك لو قال المقر: هو رديء، وقال الطالب: هو جيد، فإن القول قول المقر مع يمينه، وعلى الطالب البينة. وكذلك الكيل كله والوزن كله فهو مثل هذا. ولا يشبه الكيل والوزن في هذا الدنانير والدراهم؛ لأن الناس لا يتبايعون من الدنانير والدراهم إلا بالجياد، وقد يتبايعون بالرديء والجيد مما سوى ذلك من الكيل والوزن.


(١) م - ما.
(٢) د - فإنه لا يصدق وهي جياد على ما يتبايع به الناس ويتقارضون ولو قال له علي ألف درهم من ثمن بيع نبهرجة أو زيوف.
(٣) د + عليه.
(٤) ف - وديعة.
(٥) د م: ولم.
(٦) الكُرّ: مكيال لأهل العراق، وجمعه أَكْرَار، فقيل: إنه اثنا عشر وَسْقاً كل وَسْق ستون صاعاً، وفي تقديره أقوال أخرى ذكرها المطرزي. انظر: المغرب، "كرر". وقد ذكر المؤلف في كتاب القسمة أنه يكون أربعين قفيزا. انظر: ٧٥/ ٢ و. والقفيز اثنا عشر صاعاً. انظر: المغرب، "كرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>