للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأخبرني الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في الميت يموت ثم لا يترك وارثاً سميت له فريضة، وله ذو رحم من العمة أو الخالة أو ابنة الأخ (١) أو نحوهم من ذوات الأرحام ممن لم يسم لهم فريضة في كتاب الله تعالى، أن عبد الله بن مسعود جعل لمن لم يسم لهم (٢) فريضة من ذوي رحم على منزلة من سميت له فريضة ممن هو نحوه، جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ. وكل ذي رحم محرم لم يسم له فريضة فهو (٣) على هذا النحو، غير أنه إذا كان في الفريضة وارث قد سميت له فريضة فهو أحق بالمال إذا لم يكن عصبة ذو رحم، فهو أحق بالفضل بعد أن يعطي الورثة فرائضهم التي سميت لهم. والعصبة أولى بالميراث كله. والرحم أحق ممن لم يسم له فريضة. وكان (٤) لا يعطي مولى نعمة شيئاً مع وارث سميت له فريضة، ولا مع ذي رحم محرم (٥) لم يسم لهِ فريضة من الميراث. وأعطاها أولي الأرحام لقول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٦). ولم يكن يزيد الزوج والمرأة على الذي سمي لهما شيئاً إلا أن تكون (٧) لهما قرابة، فإنه يعطيهما كما يعطي ذوي الأرحام.

قال: وحدثني الشعبي عن علي وزيد قال: كان علي وزيد لا يزيدان وارثاً على الذي سمي له في كتاب الله شيئاً، ويعطيان الفضل العصبة من ذوي الأرحام أو موالي النعمة إذا لم يكن لهم عصبة ذو رحم (٨).

قال: وأخبرني الشعبي في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم فيما بقي بعد ذلك كأحدهم. وقضى فيها عبد الله بن مسعود أن المال كله للأخ من الأم دون بني عمها (٩) لقرابته.


(١) م: أخ.
(٢) ف: ولهم.
(٣) م - محرم لم يسم له فريضة فهو (غير واضح).
(٤) ت: فكان.
(٥) ف ت - محرم.
(٦) سورة الأنفال، ٨/ ٧٥.
(٧) ت: أن يكون.
(٨) ت: عصبة ورحم.
(٩) ت: عمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>