للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأرضين، فإن أبا حنيفة قال: لا يضمن للآخر شيئاً، لأنه لم يهلكها (١). وقال محمد: هو ضامن، وهذا كله سواء. ثم رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة وقال: لا ضمان عليه.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن هذه الألف درهم بعينها لفلان وديعة عندي، أو لم يقل: عندي، ثم قال: لا بل هي وديعة لفلان، فإنه يقضى بها للأول، ويقضى على المقر بمثلها للثاني. وكذلك هذا في العروض والغصب. وكذلك هذا في العروض وفي الإقرار بالدين.

وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يديه وديعة لفلان إلا نصفه فإنه لفلان، [كان] القول كما قال، والعبد بينهما نصفان. ولو أقر فقال: هذان العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان، كان مصدقاً، وكان القول كما قال. ولو قال: هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي، لم يصدق، وكان العبدان جميعاً لفلان؛ لأنه فرق الكلام فسمى كل عبد على حدة. ألا ترى أنه لو قال: هذا العبد لفلان إلا أنه لفلان (٢) وديعة عندي، كان للأول كله، ولا يصدق على العبد الثاني (٣)، ويضمن للثاني قيمته إن كان أقر به وديعة أو غصباً. فلو قال: هذا العبد لفلان، وهذا العبد لفلان، إلا نصف الأول فإنه لفلان، كان جائزاً على ما قال. ولو قال: هذه الحنطة والشعير لفلان، إلا كُرًّا من هذه الحنطة فإنه لفلان، فإنه مصدق على ما قال إذا كانت الحنطة أكثر من كر. وكذلك لو قال: هذه الفضة والذهب لفلان، إلا نصف هذا الذهب فإنه لفلان، فإنه مصدق على ما قال، وهو على الاستثناء. وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان، وهذه الأرض لفلان، إلا نصف هذه الدار فإنه (٤) لفلان الآخر، فهو كما قال.


(١) د م: لم يحركها، م هـ: في نسخة يهلكها.
(٢) ف: لفلانة.
(٣) لا يوجد قوله: "ولا يصدق على العبد الثاني" عند الحاكم ولا السرخسي. انظر: الكافي، ٢/ ٢٢ و؛ والمبسوط، ١٨/ ٧٧. ولعل ذلك هو الصواب.
(٤) ف + قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>