للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك إلى الأجل. فإن لم يفعل ذلك رد رقيقاً. وإن كان كاتبه على أكثر من قيمته أضعافًا فهو سواء في قياس قول أبي يوسف. وإن كانت قيمته ألفاً فكاتبه على خمسمائة فإنه يقال له: "عجل هذه الخمسمائة، وعجل مائة وستة وستين وثلثين تمام ثلثي قيمتك وأنت حر، فإن لم تفعل (١) ذلك رددت رقيقاً".

وإذا كاتبه والمولى مريض على مكاتبة مثله ثم أقر المولى أنه قد استوفى المكاتبة ثم مات المولى ولا مال له غيره فإنه لا يصدق على الثلثين، ويقال له: اسع في الثلثين من المكاتبة. فإن كانت قيمته أقل أو أكثر سعى في ثلثي قيمته. وإن كان العبد يخرج من ثلث المال فالمولى فيه مصدق. وكذلك إن كان كاتبه في صحته فهو مصدق على أن يقول: استوفيت المكاتبة عند الموت؛ مِن قِبَل أنه كاتبه في صحته. ألا ترى (٢) أنه إن كاتبه هاهنا على قليل أو كثير كان جائزاً؛ لأن مكاتبته ليس بوصية.

ولو أقر المريض أنه كان كاتب عبده في صحته واستوفى المكاتبة ولا يعلم ذلك وليس له مال غيره ثم مات فإنه لا يصدق على ذلك، ويستسعي العبد في ثلثي قيمته، وهو عبد في شهادته. وجنايته والجناية عليه واحدة ما دام يسعى في ثلثي قيمته في قول أبي حنيفة.

ولو أن مكاتباً أقر عند موته أنه كاتب عبده فلاناً واستوفى مكاتبته لم (٣) يجز قوله إذا كان ذلك لا يعرف، وكان على المكاتب الآخر أن يسعى في المكاتبة كلها؛ لأن مكاتب الأول ليس له ثلث يصدق فيه.

ولو كاتب المكاتب عبداً له عند موته بأقل من قيمته لم يجز ذلك وإن كان يخرج من ثلثه؛ لأن صنيعه (٤) في ثلثه لا يجوز. ولو كاتبه على مكاتبة مثله وهو يخرج من ثلثه (٥) أو لم يكن له مال غيره أمرت المكاتب الآخر


(١) ز: لم يفعل.
(٢) ر: يرى.
(٣) ز: ولم.
(٤) ز: صنعه.
(٥) ش - لأن صنيعه في ثلثه لا يجوز ولو كاتبه على مكاتبة مثله وهو يخرج من ثلثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>