للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتبة كان بقية الورثة بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المكاتب. وإن شاؤوا اتبعوا الوارث. ولا يعتق المكاتب حتى يقع في يد كل إنسان حقه.

وإذا أعطى المكاتب الورثة - وهم صغار - المكاتبة فذلك باطل لا يجوز، ولا يعتق به؛ مِن قِبَل أن قبض الصغير باطل. وإن كان على الميت دين يحيط بالمكاتب فعمد المكاتب (١) إلى المكاتبة فأعطاها الغرماء فإني أجيز ذلك إذا أخذ كل ذي حق حقه منها. ألا ترى (٢) أنه لو لم يكن عليه دين فأعطاها الورثة وهم كبار فاقتسموها بينهم بالحصص كان ذلك جائزاً فكذلك الغرماء.

وإذا أوصى رجل (٣) لرجل بما على مكاتبه وهو يخرج من الثلث فأداها المكاتب إلى الموصى له فذلك جائز، يعتق إذا أداها إليه.

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله فأدى المكاتب إلى الوارث وهو كبير المكاتبة فإنه لا يعتق حتى يصل إلى الموصى له الثلث. ولو أداها إلى الوصي عتق إن وصل إليهم أو لم يصل إليهم.

وإذا أخذ (٤) الوصي من المكاتب رهناً فيه وفاء بمكاتبته (٥) فهلك عنده عتق المكاتب، وكان هذا بمنزلة المستوفي.

وإذا أدى رجل عن المكاتب مكاتيته إلى الوصي أو إلى المولى في حياته (٦) فإن ذلك جائز، ويعتق المكاتب، إن كان أمره المكاتب بذلك أو لم يأمره فهو سواء، وإن كان الذي أدى عنه وارثًا أو غير (٧) وارث فهو سواء.

وإذا كاتب (٨) الرجل عبده في مرضه على مكاتبة مثله وليس له مال غيره ثم مات المولى فإنه يقال للمكاتب: عجل ثلثي مكاتبتك، والثلث


(١) ز - فعمد المكاتب.
(٢) ز: يرى.
(٣) ز - رجل.
(٤) ش: وإذا أدى.
(٥) ز + إلى الوصي.
(٦) ش: في جناية.
(٧) ش ز: وغير.
(٨) ز: كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>