للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذمي والحربي المستأمن والحر والمسلم (١) أو المرأة أو المكاتبة والعبد التاجر والعبد (٢) الذي يسعى في بعض قيمته في ذلك كله سواء. إن كان هو الوكيل فهو جائز، وإن كان هو الموكل فهو جائز.

وإذا وكَّل الرجل الرجل بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة فيه وأخذ كتاب القاضي بذلك ونسب المطلوب إلى أبيه وقبيلته، وكان في تلك القبيلة رجل آخر على اسمه ونسبه، فإنه لا يجوز حتى ينسب إلى شيء يعرفه من الآخر إلى أب إن كان أو إلى تجارة يعرفها من الآخر. وإن (٣) كان الآخر ميتاً فإن كان موته بعد تاريخ الحق فهو سواء. وإن كان موته قبل تاريخ الحق فإني آخذ هذا الحي منهما.

وإذا وكَّل رجل رجلاً بتقاضي دين له على رجل وبالخصومة (٤) فيه وأخذ بذلك كتاب قاض (٥) إلى قاض (٦) فقال المطلوب: قد قضيت وليس لي بينة وأنا أريد يمين الطالب أنه (٧) ما اقتضاه (٨)، فإنه لا يؤخذ بذلك ويقال له: ادفع المال إلى الوكيل، ويقال له: اطلب يمين صاحبك. فإذا فعل ذلك استحلف صاحبه إذا لقيه. فإن حلف جاز القضاء وأمضى. وإن نكل عن اليمين لزمه المال دون الوكيل. فإن كان المال عند الوكيل فلا سبيل له عليه، إنما هو مال الطالب الأول. وكذلك لو قامت له بينة أنه قد قضاه بالمال (٩)، فإنه إن شاء أخذ صاحب الحق الأول، وإن شاء أخذ المال من الوكيل إن كان قائماً بعينه. أرأيت لو كان (١٠) الطالب الأول غائباً فلما أخذ الوكيل المال وجد المطلوب بينة أنه قد قضاه ماله أما له أن يأخذ ماله من الوكيل وهو قائم بعينه؟ [له] (١١) أن يأخذه، لأنه خصمه،


(١) ع - والحر والمسلم.
(٢) ع - والعبد.
(٣) ع: فإن.
(٤) ع: بالخصومة.
(٥) ز: قاضي.
(٦) ز: إلى قاضي.
(٧) م ز - أنه.
(٨) ز - اقتضاه. وقوله: "ما اقتضاه"، غير واضح في م. والتصحيح من ع ب.
(٩) ع: قضى المال.
(١٠) ع: إن كان.
(١١) الزيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>