للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهمان، وللنسوة الربع سهم ونصف، فأصلها من سبعة أسهم ونصف، فأضعفها من قبل النصف فيصير خمسة عشر، للنسوة من ذلك ثلاثة، فلم يستقم بين أربع نسوة، فضربت الخمسة عشر في أربعة فتصير (١) ستين سهماً، للنسوة من ذلك اثنا (٢) عشر، لكل واحدة منهن ثلاثة من ستين سهماً، لأن كل دينار صار على ثلاثة، لأنه صار عشرين في ثلاثة، فلما ورثت ثلاثة صار كأنها ورثت ديناراً، وهو واحد من عشرين، فصار لها دينار (٣).

فإن سئل عن امرأة ورثت أربعة أزواج واحداً بعد الآخر فصار لها نصف أموالهم جميعاً وللعصبة النصف فإن هذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحد بعد واحد، وبعضهم (٤) ورثة بعض معها، فكان جميع مالهم ثمانية عشر ديناراً، لواحد (٥) منهم ثمانية دنانير (٦)، وللآخر ستة، وللآخر ثلاثة، وللآخر دينار، فتزوجها الذي له الثمانية الدنانير (٧) ثم مات عنها وترك الثمانية (٨) دنانير (٩)، فصار لها الربع مما ترك، وهو ديناران، وصار ما بقي بين إخوته وهم ثلاثة، لكل واحد منهم ديناران، فصار لصاحب الستة ثمانية، ولصاحب الثلاثة خمسة، ولصاحب الدينار ثلاثة، ثم تزوجها الذي صار له ثمانية دنانير، ثم مات عنها فورثته الربع مما ترك، وهو ديناران، وصار ما بقي وهو ستة بين إخوته، لكل واحد ثلاثة، فصار للذي كان له خمسة ثمانية، وصار للذي كان له ثلاثة ستة، ثم تزوجها الذي صار له ثمانية، فمات عنها وترك ثمانية دنانير، فورثته الربع دينارين، وصار ما بقي لأخيه، وهي ستة، فصار لأخيه هذه الستة مع الستة الأولى فهي اثنا عشر، ثم تزوجها هذا الباقي وله اثنا عشر ديناراً، ثم مات عنها وترك اثني عشر ديناراً، فورثته الربع ثلاثة دنانير، فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنانير،


(١) ت: فيصير.
(٢) ت: اثني.
(٣) م ف: ديناراً.
(٤) ت: وبعضهن.
(٥) ت: للولحد
(٦) ت - دنانير.
(٧) ت: دنانير.
(٨) ف: ثمانية.
(٩) ت - ثم مات عنها وترك الثمانية دنانير؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>